مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٦ - استحباب التيمم لصلاة الجنازة مع وجد الماء
ويؤيّد المطلوب : خبر أبي ذر [١] ، ورواية المنزلة [٢] ، ونحوهما.
خلافا للمنتهى في بحث الأغسال المستحبة ، والمدارك ، فقالا بعدم كونه بدلا عن الغسل المستحب أصلا ، للأصل [٣].
وللكركي ، فخصّ البدلية بما كان مبدله رافعا [٤] ، واختاره في روض الجنان في غير غسل الإحرام [٥].
وعن الشهيد التردّد في غير الرافع ، لأخبار الطهورية في الرافع ، والأصل في غيره [٦].
وللفاضل الخوانساري في شرح الدروس ، فخصّها بما يستحب له مطلق الطهارة [٧] ، لمثل ما مرّ في المسألة السابقة [٨].
وضعف الكل يظهر ممّا ذكرنا.
الثالثة : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة لغير المتطهّر ، ولو مع التمكن من استعمال الماء ، على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والمنتهى والتذكرة [٩].
وهو الحجة لكون المقام مقام المسامحة ، مضافا إلى إطلاق موثّقة سماعة ، السابقة في المسألة الخامسة من الفصل السابق [١٠] ، ومرسلة حريز : « والجنب يتيمّم
[١] المتقدم في ص ٤١٣.
[٢] التهذيب ١ : ٢٠٠ ـ ٥٨١ ، الاستبصار ١ : ١٦٣ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٣ : ٣٨٥ أبواب التيمم ب ٢٣ ح ٢.
[٣] المنتهى ١ : ١٣٢ ، المدارك ١ : ٢٤.
[٤] جامع المقاصد ١ : ٧٩.
[٥] روض الجنان : ٢٠.
[٦] الذكرى : ٢٥.
[٧] مشارق الشموس : ٥٠.
[٨] راجع ص ٤١٤ الرقم (٤).
[٩] الخلاف ١ : ١٦٠ ، والمنتهى ١ : ١٥٦ ، والتذكرة ١ : ٦٥.
[١٠] راجع ص ٣٩٩.