مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٨ - وجوب مسح الجبهة
الوجه [١]، وفي الحدائق [٢] واللوامع وغيرهما نسب هذا القول إلى المشهور ، ولعلّه لفهم الجبهة من كلام هؤلاء الأعلام ، كما صرّح به في المعتبر [٣].
أو وجوب ضمّ الجبينين خاصة معها ، كالعاملي والمدارك [٤] ، ووالدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع والمعتمد ، وبعض سادة مشايخنا في منظومته [٥]. وهو الاحتمال الثاني لكلمات المذكورين ، ونسبه الأردبيلي في شرح الإرشاد إلى المشهور [٦].
أو مع الحاجبين أيضا ، كالصدوق في الفقيه والهداية [٧] ، والكركي [٨] ، وعن ظاهر الشهيد [٩]. وهو الاحتمال الثالث لما ذكر.
أو مع بقية الوجه ، كما عن الصدوق في المجالس ووالده طاب ثراهما [١٠]، وعن ظاهر الجعفي [١١].
أو مخيّرا بين البعض وتمام الوجه ، كما عن العماني والإسكافي والمعتبر [١٢] ، أقوال :
الأول ـ وهو الحقّ ـ للأصل ، وعدم الدليل الموجب للزائد.
وللثاني : تصريح الأخبار البيانية بمسح جبينه عليهالسلام خاصة ،
[١] الموجود في الانتصار هكذا : .. إن مسح الوجه بالتراب في التيمم إنما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له.
[٢] الحدائق ٤ : ٣٤٢.
[٣] المعتبر ١ : ٣٨٥.
[٤] العاملي ( الشهيد الثاني ) في المسالك ١ : ١٦ ، المدارك ٢ : ٢٢٠.
[٥] بحر العلوم في الدرة النجفية : ٤٥.
[٦] مجمع الفائدة ١ : ٢٣٤.
[٧] الفقيه ١ : ٥٧ ، الهداية : ١٨.
[٨] جامع المقاصد ١ : ٤٩٠.
[٩] الذكرى : ١٠٨.
[١٠] الأمالي : ٥١٥ ، قال فيه : فيمسح بهما وجهه ، وحكى عن والده في المختلف : ٥٠.
[١١] حكى عنه في الذكرى : ١٠٨.
[١٢] حكى عن العماني والإسكافي في المختلف : ٥٠ ، المعتبر ١ : ٣٨٦.