مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٩ - وجوب مسح الجبهة
كصحيحة زرارة في حكاية عمّار [١] ، وموثّقته على نسخة الكافي [٢] ، وحسنة ابن أبي المقدام [٣] ، والمروي في السرائر في حكاية عمّار أيضا [٤]. ولا تنافيها أخبار وجوب مسح الجبهة ، لأنّ الزيادة غير منافية لما لا يشتملها.
وشيوع إطلاق لفظ الجبهة على المركّب من الجبينين أيضا.
وكون التيمّم بدلا من الوضوء ، والبدل في حكم المبدل منه إلاّ فيما أخرجه الدليل.
ولزوم المسح بالكفّين ـ كما صرّحت به الأخبار ووقع في كلام الأخيار ـ وهو يزيد عن الجبهة المنفردة قطعا.
وأخبار الوجه ، إمّا باعتبار الاقتصار فيما علم خروجه منه على المتيقّن ، أو باعتبار أنّ المراد منه المجاز قطعا ، والجبهة والجبينان معا أقرب إلى الحقيقة من الأولى خاصة.
واستصحاب الشغل.
ويجاب عن الأول : بعدم دلالة في شيء من تلك الأخبار على الوجوب أصلا ، إذ ليس في شيء منها إلاّ أنه مسح الجبين ، وهو لا يدلّ على الوجوب ، سيما مع اشتمال التيمّم على واجبات ومستحبات قطعا ، فلا يعلم أنّ فعله هذا بيان للواجب سيما مع اشتمال الموثقة والحسنة على النفض المستحب قطعا.
هذا ، مع أنه لا تعرّض في شيء منها لمسح الجبهة الواجب البتة ، ويمتنع تركه في مقام البيان ، فلا بدّ من كون الجبين مجازا إمّا في الجبهة من باب المجاورة أو مع الجبين من باب تسمية الكلّ باسم الجزء ، وإذ لا مرجّح فيدخله الإجمال
[١] الفقيه ١ : ٥٧ ـ ٢١٢ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٨.
[٢] الكافي ٣ : ٦١ الطهارة ب ٤٠ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٥٩ أبواب التيمم ب ١١ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٤ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ـ ٥٩٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦.
[٤] مستطرفات السرائر : ٢٦ ـ ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٩.