مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٥ - حكم من وجب عليه الرجم أو الغسل
الديلمي ، والحلّي [١] ، ووالدي رحمهالله ، لظاهر الخبرين.
أو لا فرخصة؟ كما يحتمله كلام جماعة ، وتنظّر فيه في الذكرى [٢] ، للأصل ، وعدم صراحتهما في الوجوب. وهو الأظهر ، لذلك. فلا يجب أمره به ، لعدم المقتضي ، وإن استحب لو جهله.
والقول بوجوبه على الإمام أو نائبه لا دليل له وإن قلنا بوجوب الاغتسال ، إلاّ من باب الأمر بالمعروف.
والحقّ الموافق لقصر الحكم المخالف للأصل على مورده تخصيصه بالمرجوم والمقتول قودا ، كما هو صريح المنتهى ، ونهاية الإحكام [٣] ، وغير واحد من الثالثة [٤] ، وحكي عن ظاهر الأكثر [٥]، بل عن المفيد ، والديلمي [٦] الاقتصار على الأخير.
خلافا لظاهر الشرائع ، والقواعد ، وعن الجامع ، والذكرى [٧] ، وفي اللوامع نسبه إلى الجماعة ، للمشاركة في السبب. وهو قياس باطل.
وصريح الكركي [٨] وبعض آخر [٩] ، واستقربه في نهاية الإحكام [١٠] أنّه يغتسل غسل الميت فيجب فيه ما يجب فيه حتى التثليث ، لبدليته الموجبة للمماثلة ، واقترانه بالتحنيط والتكفين.
[١] المراسم : ٤٦ ، السرائر ١ : ١٦٧.
[٢] الذكرى : ٤٢.
[٣] المنتهى ١ : ٤٣٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٣٨.
[٤] كشف اللثام ١ : ١١١ ، الحدائق ٣ : ٤٢٨.
[٥] قال في كشف اللثام ١ : ١١١ : واقتصر الأكثر .. على ما في الخبرين من المرجوم والمقتول قودا ..
[٦] المقنعة : ٨٥ ، المراسم : ٤٦.
[٧] الشرائع ١ : ٣٧ ، القواعد ١ : ١٧ ، الجامع : ٥٠ ، الذكرى : ٤٢.
[٨] جامع المقاصد ١ : ٣٦٦.
[٩] كالمسالك ١ : ١٢ ، والمدارك ٢ : ٧١.
[١٠] نهاية الاحكام ٢ : ٢٣٨.