مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٠ - وجوب غسل المس
الفصل الخامس :
في غسل المس
وهو يجب على من مسّ ميتا آدميا ، على الحقّ المشهور جدّا ، للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد : الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟
فقال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل » [١].
وصحيحة عاصم : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » [٢].
وفي صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أنّ من مسّه فعليه الغسل : « أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد » [٣].
وفي صحيحة معاوية : « إذا مسّه وهو سخن لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » [٤].
وفي حسنة حريز : « وإن مسّه ما دام حارا فلا غسل عليه ، فإذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل » [٥].
وخبر سماعة : « غسل من مسّ ميتا واجب » [٦] إلى غير ذلك.
[١] الكافي ٣ : ١٦٠ الجنائز ب ٣١ ح ٢ وفيه : يغمض عين الميت .. التهذيب ١ : ٤٢٨ ـ ٣٦٤ الوسائل ٣ : ٢٨٩ أبواب غسل المس ب ١ ح ١.
[٢] التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ١٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ١٠٠ ـ ٣٢٤ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٣.
[٣] التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٦ ، الوسائل ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ٤٢٩ ـ ١٣٦٧ ، التهذيب ٣ : ٢٩٠ أبواب غسل المس ب ١ ح ٤.
[٥] الكافي ٣ : ١٦٠ الجنائز ب ٣١ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٨ ـ ٢٨٣ ، الاستبصار ١ : ٩٩ ـ ٣٢١ التهذيب ٣ : ٢٩٢ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٤.
[٦] الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ الوسائل ٣ : ٢٩٣ أبواب غسل المس ب ١ ح ١٦.