مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٤ - حكم تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم والسقط منهم
لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » [١].
وكذا من صار كافرا بإنكار الضروري ، لظاهر الإجماع.
فرع : لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر. فإن كان في دار الإسلام غسّل وكفّن وصلّي عليه ، للعمومات.
وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم ، إذ لا علامة إلاّ ويشارك فيه كافر ، كذا قيل [٢]. ومقتضى العمومات هنا أيضا التغسيل.
ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء يغسّل الجميع ، لوجوب مقدّمة الواجب ، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام ، لدخول كلّ فرد في العمومات ، فتأمّل.
الثانية : يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم ، بالإجماع ، والعمومات ، وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية ، وفحوى أخبار السقط ، الآتية.
وكذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر ، فيغسّل وجوبا بلا خلاف يعرف من غير العامّة ، كما صرّح به بعض الخاصة [٣] ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم [٤].
ولخبر زرارة : « السقط إذا تمَّ به أربعة أشهر غسّل » [٥] ونحوها مرفوعة أحمد [٦].
والرضوي ـ المنجبر بما مرّ ـ : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا غسّل
[١] الاحتجاج : ٢٩٦ ، الوسائل ٢ : ٥١٥ أبواب غسل الميت ب ١٨ ح ٣.
[٢] المعتبر ١ : ٣١٥.
[٣] كشف اللثام ١ : ١٠٧.
[٤] المنتهى ١ : ٤٣٢.
[٥] الكافي ٣ : ٢٠٦ الجنائز ب ٧٣ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٤.
[٦] التهذيب ١ : ٣٢٨ ـ ٩٦٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٢ أبواب غسل الميت ب ١٢ ح ٢.