مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٦ - أولوية نزول المحارم في قبر المرأة
للإجماع المحكي عن الغنية فيهما [١] ، وعن ظاهر نهاية الإحكام والمنتهى والتذكرة في الثاني [٢] ، وللرضوي السابق [٣] ، وخبر عبد الصمد : « إذا أدخلت الميت القبر إن كان رجلا يسلّ سلا ، والمرأة تؤخذ عرضا » [٤].
وخبر عمرو بن خالد : « يسلّ الرجل سلا ، وتستقبل المرأة استقبالا » [٥].
والمروي في الخصال : « الميت يسلّ من قبل رجليه سلا ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » [٦].
بل في الأمر بالسلّ في الرجل من قبل الرجلين إرشاد إلى ما ذكره في الرجل أيضا.
ومنها : أن يكون النازل في قبر المرأة من محارمها ، إجماعا في الرجحان ، كما عن التذكرة والمنتهى [٧] ، لخبر السكوني : « المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها » [٨].
وأولى المحارم زوجها ، لخبر ابن عمار : « الزوج أحق بأمرها حتى يضعها في لحدها » [٩].
وينبغي أن يأخذها زوجها من قبل وركها ، وإن لم يكن لها زوج فأولى الناس
[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤.
[٢] نهاية الإحكام ٢ : ٢٧٥ ، والمنتهى ١ : ٤٥٩ ، والتذكرة ١ : ٥٢.
[٣] راجع ٢٩٤.
[٤] التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٥٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٣٢٦ ـ ٩٥١ ، الوسائل ٣ : ٢٠٤ أبواب الدفن ب ٣٨ ح ٢.
[٦] الخصال : ٦٠٤.
[٧] التذكرة ١ : ٥٢ ، المنتهى ١ : ٤٥٩.
[٨] الكافي ٣ : ١٩٣ الجنائز ب ٦٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ١.
[٩] الكافي ٣ : ١٩٤ الجنائز ب ٦٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ـ ٩٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٧ أبواب الدفن ب ٢٦ ح ٢.