مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠١ - حكم تغسيل المحارم
كموثقة سماعة ، وخبر الشحام ، وصحيحة منصور ، وحسنة الحلبي ، وموثقة البصري المتقدمة [١].
وموثقة الساباطي : عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، ومعه عمّته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله؟ قال : « تغسله عمّته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى وعمّها وخالها معهم مسلمان ، قال : « يغسلانها ولا تقربها النصرانية ، كما كانت المسلمة تغسلها ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع » [٢] الحديث.
ورواية أبي الجوزاء ، وفيها : « وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّا ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » [٣].
وبتلك الأخبار يخصّص عموم صحيحة البصري السابقة [٤] في المسألة الثانية الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخبر الشحام [٥] الناشئ عن إطلاق نفي امرأة له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المحارم أيضا منها كما يأتي.
ويؤيده ما في الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات ولا محرم له ولا مماثل [٦].
والمشهور اختصاصه بحال الاضطرار ، واشتراط كونه من وراء الثياب ،
[١] تقدمت الروايات في ص ٩١ رقم ٢ ، ٣ وص ٩٦ رقم ٢ ، ٣ وص ٩٨ رقم ٢.
[٢] الكافي ٣ : ١٥٩ ، الجنائز ب ٢٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ـ ٤٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ـ ٩٩٧ ، الوسائل ٢ : ٥١٧ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٥.
[٣] التهذيب ١ : ٤٤١ ـ ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ـ ٧١١ ، الوسائل ٢ : ٥١٩ أبواب غسل الميت ب ٢٠ ح ٨.
[٤] في ص ٩٠.
[٥] المتقدّم في ص ٩١.
[٦] نظر الوسائل ٢ : ٥٢٢ أبواب غسل الميت ب ٢٢.