مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٢ - وجوب استيعاب الممسوح
وتؤيّده أيضا : حسنة الكاهلي : « ثمَّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى » [١] والرضوي المتقدّم في الوجه [٢] ، والمروي في السرائر في حكاية عمّار ، وفيه : « ثمَّ مسح بكفّيه كلّ واحدة على ظهر الأخرى » [٣].
ولو تعذّر الباطن من الأول والظاهر من الثاني أجزأ الآخر ، لعموم الآية والأخبار ، فيقتصر في التخصيص المخالف للأصل بالمتيقّن.
ج : يجب تقديم اليمنى على اليسرى ، بالإجماع المحقّق والمحكي في التذكرة وشرح القواعد [٤] ، وغيرهما [٥].
ويدلّ عليه الرضويان المتقدّمان [٦] ( المنجبران ) [٧]المؤيدان بصحيحة ابن مسلم ، المتقدّمة في مسألة عدد الضربات [٨].
د : الظاهر الإجماع على وجوب استيعاب الممسوح ، وعليه الإجماع في المنتهى [٩] واللوامع ، وفي الحدائق : بلا خلاف يعرف [١٠] ، وهو الحجة فيه دون ظواهر الأخبار ، لعدم الدلالة.
والقدر الثابت الاستيعاب العرفي ، فلا يضرّ خروج ما بين الأصابع ، ولا ما تحت الأظفار ولو طولت ، بل ولا تحت مثل الخاتم ، لعدم ثبوت الإجماع في هذا القدر.
[١] الكافي ٣ : ٦٢ الطهارة ب ٤٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ـ ٦٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ـ ٥٨٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥٨ أبواب التيمم ب ١١ ح ١.
[٢] راجع ص ٤٤٠.
[٣] مستطرفات السرائر : ٢٦ ـ ٤ ، الوسائل ٣ : ٣٦٠ أبواب التيمم ب ١١ ح ٩.
[٤] التذكرة ١ : ٦٤ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٢.
[٥] كالمدارك ٢ : ٢٢٦ ، والمفاتيح ١ : ٦٢.
[٦] في ص ٤٤٩.
[٧] ليست في « ه ».
[٨] راجع ص ٤٣٢.
[٩] المنتهى ١ : ١٤٧.
[١٠] الحدائق ٤ : ٣٥٣.