مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٥ - غسل المولود حين ولادته
جنابتها » [١].
وإرادة غسل الطيب من الاغتسال ، والمبالغة في الإزالة من التشبيه ممكنة.
ولكلّ فعل يتقرب به إلى الله تعالى ، عن الإسكافي [٢].
ومنها : غسل المولود حين ولادته ، لموثّقة سماعة : « وغسل المولود واجب » [٣].
وأفتى بظاهره ابن حمزة [٤] ، ولكن لا يوافقه غيره ، فعلى خلافه الإجماع ـ كما يشعر به كلام المنتهى [٥] ـ وهو أوجب صرف الموثّق عن ظاهره.
ولا بدّ فيه من نية القربة كما ذكره في اللوامع ، وغيره.
فهذه سبعة وثمانون غسلا ، ولعل المتتبع في الأخبار وكلمات علمائنا الأخبار يجد غير ذلك أيضا ، والضابط في ثبوته وروده في خبر ولو ضعيف ، أو ذكره في كتاب فقيه ما لم يعارضه دليل ينفيه ، للتسامح في مثله.
تتميم : الكلام في تداخل بعض هذه الأغسال بعضا قد مرّ في بحث غسل الجنابة.
وفي بدلية التيمّم عنها يأتي في باب التيمم. والحمد لله على كلّ حال.
[١] الكافي ٥ : ٥٠٧ النكاح ب ٥٥ ح ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٧٨ ـ ١٣٢٠. وما بين المعقوفين من المصدر.
[٢] حكاه عنه في الذكرى : ٢٤.
[٣] الكافي ٣ : ٤٠ الطهارة ب ٢٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ـ ٢٧٠ ، الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
[٤] الوسيلة : ٥٤.
[٥] المنتهى ١ : ١٣٠.