مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٩ - دليل القول بالتفصيل بين بدل الوضوء وبدل الغسل
الدالّة عليه لهم موافقة ، فتطرح ( بعد معارضتها مع ما مرّ من خبر المرة ، مع أنه لو لا ترجيحه أيضا لكان المرجع إلى الأصل ) [١]. وبهذا يجاب أيضا عن سائر الأخبار لو كانت فيها الدلالة.
وللمقنعة ومصباح الشيخ ونهايته ومبسوطه والفقيه والديلمي والحلّي والحلبي وابن حمزة [٢] ، بل أكثر المتأخّرين ، بل مطلقا كما قيل [٣] ، بل عن الأمالي ومجمع البيان والتهذيب والتبيان : الإجماع عليه [٤]. فقالوا بالمرة في بدل الوضوء والمرتين في بدل الغسل ، للجمع بين أدلّة المرة والمرتين.
وخصوص صحيحة زرارة ، المتقدّمة [٥] ، على جعل الواو فيها للاستئناف المقتضي لجعل ما بعدها مبتدأ وجعل « يضرب » خبرا له.
وما في المنتهى ، حيث قال : وروى ـ يعني الشيخ ـ في الصحيح ، عن محمد ابن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان » [٦].
وما نقل عن الحلبي والصيمري أنهما قالا : إنّ بذلك القول روايات [٧].
وصحيحة محمد الآتية [٨].
والإجماعات المنقولة.
[١] ما بين القوسين ليس في « ق ».
[٢] المقنعة : ٦٢ ، ومصباح المتهجد : ١٣ ، والنهاية : ٤٩ ، والمبسوط ١ : ٣٣ ، والفقيه ١ : ٥٧ ، والديلمي في المراسم : ٥٤ ، والحلي في السرائر ١ : ١٣٧ ، والحلبي في الكافي في الفقه : ١٣٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٧٦.
[٣] حكاه في مفتاح الكرامة ١ : ٥٤٦ عن كشف الالتباس وإرشاد الجعفرية.
[٤] أمالي الصدوق : ٥١٥ ، ومجمع البيان ٢ : ٥٢ ، والتهذيب ١ : ٢١١ ، والتبيان ٣ : ٢٠٨.
[٥] في ص ٤٢١.
[٦] المنتهى ١ : ١٤٨ ، وعنه في الوسائل ٣ : ٣٦٣ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٨.
[٧] لم نعثر على من نقل ذلك عنهما.
[٨] انظر : ص ٤٣٢.