مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٩ - وجوب دفن الميت مستقبلا بوجهه إلى القبلة
واجب ، عملا بعمومات الوصية.
الرابعة : يحرم نبش القبر بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المنتهى واللوامع وعن المعتبر والتذكرة ونهاية الإحكام والذكرى [١]، وغيرها [٢].
وهو الدليل عليه ، لا ما قيل من أنه مثلة بالميت وهتك لحرمته [٣] ، لمنعه.
ولا أخبار قطع النباش ، لظهورها في كون القطع للسرقة أو للمجموع ، وفي خبر الجعفي : « تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب » [٤].
وعلى هذا فيقتصر في الحكم بالتحريم على موضع الإجماع ، فلا يحرم فيما لا إجماع فيه ، كأن يقع في القبر ما له قيمة وإن قلّت ، أو يدفن في أرض بغير إذن مالكها ، أو بلا غسل أو كفن ، أو إلى غير القبلة ، أو يكفن في ثوب مغصوب ، أو لأن يستشهد على عينه ، أو لصيرورة المدفون رميما ، وغير ذلك.
المقام الثالث : فيما يتعلق بالدفن.
والواجب منه ثلاثة :
الأول : مواراته في الأرض على الوجه المتقدم في أول المقام الثاني [٥].
والثاني : دفنه مستقبلا بوجهه إلى القبلة ، كما في المنتهى والقواعد وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والغنية والجامع والنافع والشرائع والمعتبر [٦] ، وفي اللوامع ،
[١] المنتهى : لم نعثر عليه فيه ونقله عنه في الرياض ١ : ٦٧ ، المعتبر ١ : ٣٠٨ ، التذكرة ١ : ٥٤ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٨٠ ، الذكرى : ٧٦.
[٢] كمفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢ ، والذخيرة : ٣٤٤.
[٣] كما في المعتبر ١ : ٣٠٨ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧٢.
[٤] الكافي ٧ : ٢٢٨ الحدود ب ٣٩ ح ٢ ، الوسائل ٢٨ : ٢٧٨ أبواب الحدود ب ١٩ ح ٢.
[٥] راجع ص ٢٦٧.
[٦] المنتهى ١ : ٤٥٩ ، القواعد ١ : ٢١ ، المقنعة : ٨٠ ، النهاية : ٣٨ ، المبسوط ١ : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٤ ، الجامع للشرائع : ٥٤ ، المختصر النافع : ١٣ ، الشرائع ١ : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٩١.