مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٩٠ - وجوب دفن الميت مستقبلا بوجهه إلى القبلة
وغيرها [١]. بل هو المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بلا خلاف كما عن شرح الجمل للقاضي [٣] ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب [٤] ، مؤذنا بدعوى الإجماع ، بل عن ظاهر التذكرة إجماعنا عليه [٥].
لا لما دلّ على وجوبه حال الاحتضار الموجب له هنا بالأولوية ، لمنع الأولوية ، مضافا إلى الاختلاف في الكيفية.
ولا لصحيحة معاوية الحاكية لوصية البراء بجعل وجهه إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى القبلة فجرت به السنّة [٦] ، لأنّ السنّة فيها وإن لم تكن ظاهرة في الندبية بل الظاهر منها إرادة الطريقة ، إلاّ أنها تحتمل الأعمية.
بل للرضوي ، والمروي في الدعائم ، ودعوات الراوندي ، المنجبر ضعفها بما مرّ :
الأول : « ثمَّ ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة » [٧].
والثاني ، وفيه : « قال : اضجعوه في لحده على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، ولا تكبّوه لوجهه ولا تلقوه على ظهره ، ثمَّ قال للذي وليه : ضع يدك على أنفه حتى يتبيّن لك استقبال القبلة » [٨] إلى آخره.
والثالث : « فإذا وضعته في قبره فضعه على يمينه مستقبل القبلة » [٩].
[١] كالذكرى : ١٦ ، والروضة البهية ١ : ١٤٦ ، ومفاتيح الشرائع ٢ : ١٧١.
[٢] كالمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٣٩ ، وصاحب الحدائق ٤ : ٦٨.
[٣] شرح الجمل : ١٥٤.
[٤] المدارك ٢ : ١٣٦.
[٥] التذكرة ١ : ٥٢.
[٦] الكافي ٣ : ٢٥٤ الجنائز ب ٩٥ ح ١٦ ، الفقيه ٤ : ١٣٧ ـ ٤٧٩ ، التهذيب ٩ : ١٩٢ ـ ٧٧١ ، وفي الجميع بتفاوت يسير ، الوسائل ٣ : ٢٣٠ أبواب الدفن ب ٦١ ح ١ و ٢.
[٧] فقه الرضا (ع) : ١٧٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الدفن ب ٥١ ح ٢ بتفاوت يسير.
[٨] الدعائم ١ : ٢٣٨ بتفاوت ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٥١ ح ١.
[٩] دعوات الراوندي : ٢٦٥.