مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٨ - وجوب الصبر في المشتبه موته
والتذكرة ، والنهاية [١] ، واللوامع ، وغيرها ، والمستفيضة.
كرواية جابر : « لا ألفينّ رجلا له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم » [٢] الحديث.
ورواية السكوني : « إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلاّ في قبره » [٣].
وفي خبر عيص : « إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله » [٤].
وفي مرسلة الصدوق : « كرامة الميت تعجيله » [٥].
بل يقدّم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيّق وقتها ، لخبر جابر : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : « عجّل بالميّت إلى قبره إلاّ أن يخاف فوت وقت الفريضة » [٦].
وإن اشتبه موته بسبب من الأسباب ، ومنها كونه مصعوقا ـ أي غشي عليه أو صوّت بصوت شديد أو أصيب صاعقة السماء ـ أو غريقا ، أو مبطونا ، أو مهدوما ، أو مسموما ، أو مدخنا ، كما نطقت به الأخبار الآتية ، أو مغمى عليه ، أو أصابه وجع القلب ، أو إفراط الرعب ، أو الغم ، أو الفرح ، أو تناول الأدوية المخدرة ، كما صرّح به جالينوس ، وقد يشتبه في غير تلك الموارد أيضا. وجب [٧]
[١] المعتبر ١ : ٢٦٢ ، التذكرة ١ : ٣٧ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢١٧.
[٢] الكافي ٣ : ١٣٧ ، الجنائز ب ١٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٢٧ ـ ١٣٥٩ ، الوسائل ٢ : ٤٧١ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٣٨ الجنائز ب ١٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٤٢٨ ـ ١٣٦٠ ، الوسائل ٢ : ٤٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ب ٥.
[٤] التهذيب ١ : ٤٣٣ ـ ١٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ ـ ٦٨٤ ، الوسائل ٢ : ٤٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ٦.
[٥] الفقيه ١ : ٨٥ ـ ٣٨٨ ، الوسائل ٢ : ٤٧٤ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ٧.
[٦] التهذيب ٣ : ٣٢٠ ـ ٩٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٦٩ ـ ١٨١٢ ، الوسائل ٢ : ٤٧٣ أبواب الاحتضار ب ٤٧ ح ٤.
[٧] جزاء لقوله : وإن اشتبه ..