مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٢ - القطعة الثانية القميص
ثمَّ تلك القطع الثلاث إحداها : لفّافة تشمل جميع البدن ـ وعبّر عنها الأكثر بالإزار ـ بالإجماع ، وهو الحجة في تعيينه ، مع حسنة زرارة ومحمد ، المتقدّمة الخالية عن المعارض المؤيّدة بأخبار كثيرة أخر.
منها : صحيحة محمد ، المتقدّمة [١] بضميمة مساواة الرجل مع المرأة ـ كما مرّ ـ إلى الأخيرة.
وحسنة حمران وفيها : قلت : فالكفن؟ قال : « تؤخذ خرقة فيشدّ بها سفله ويضمّ فخذيه بها ليضمّ ما هناك ، وما يضع من القطن أفضل ، ثمَّ يكفّن بقميص ولفّافة وبرد يجمع فيه الكفن » [٢].
والرضوي : « ثمَّ يكفّن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأمّا الثلاث فمئزر وعمامة ولفّافة ، والخمس مئزر وقميص وعمامة ولفّافتان » [٣]. وفيه أيضا : « يكفّن بثلاثة أثواب : لفافة وقميص وإزار » [٤] إلى غير ذلك.
والأخرى : قميص ، بالإجماع أيضا في الجواز ، لدلالة أكثر الأخبار عليه وتضمّنها له.
بل في الرجحان أيضا ، لظهور كثير من الأخبار فيه ، وصريح رواية سهل : عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها؟ قال : « أحبّ ذلك الكفن يعني قميصا » قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال : « لا بأس به ، والقميص أحبّ إليّ » [٥].
ومرسلة الفقيه : عن الرجل يموت ، أيكفّن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ قال : « لا بأس بذلك ، والقميص أحبّ إليّ » [٦].
[١] في ص ١٨٠ رقم ٢.
[٢] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.
[٣] فقه الرضا : ١٨٢.
[٤] المستدرك ٢ : ٢٠٥ أبواب الكفن ب ١ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٥ ، الوسائل ٣ : ٧ أبواب التكفين ب ٢ ح ٥.
[٦] الفقيه ١ : ٩٣ ـ ٤٢٤ ، الوسائل ٣ : ١٢ أبواب التكفين ب ٢ ح ٢٠.