مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٨ - هل تستحب زيادة الحبرة؟
ويستحب أن يزاد للمرأة جزء ثالث هو خرقة أخرى يلفّ بها ثدياها ، كما عن المقنعة والنهاية والمبسوط [١] ، والكامل ، والسرائر وابني حمزة وسعيد ، وفي الشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٢] ، وغيرها. وفي المدارك واللوامع : لا أعلم له رادّا [٣] ، لمرفوعة سهل ، المتقدّمة [٤].
وظهر ممّا ذكر أنّ الأجزاء المستحبة لكفن الرجل اثنان ، ومع الواجب خمسة ، وللمرأة ثلاثة ، ومع الواجب ستة.
وقد يزاد لكلّ منهما غيره أيضا :
أمّا للرجل فيزاد لفافة أخرى حبرة عبرية [٥]، كما في المعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والقواعد [٦] ، وعن المقنعة والمبسوط والنهاية والإصباح والوسيلة ، والكامل ، والسرائر [٧] وابن زهرة والمختلف والتلخيص والذكرى والتذكرة [٨]. بل في الأول ، وعن الأخيرين ، وشرح القواعد [٩] : الإجماع عليه.
لا للأخبار المتكثرة المتضمّنة للحبرة ، لعدم دلالة شيء منها على كونها غير الثلاثة الواجبة وإن اشتمل كثير منها على الإزار التي هي أيضا لفّافة شاملة عند
[١] المقنعة : ٨٢ ، النهاية : ٤١ ، المبسوط ١ : ١٨٠.
[٢] السرائر ١ : ١٦٠ ، الوسيلة : ٦٦ ، الجامع : ٥٣ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد : ١٨.
[٣] المدارك ٢ : ١٠٤.
[٤] في ص ١٨٢.
[٥] قال المحقق : يستحب أن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب. الحبرة من التحبير وهو التحسين والتزيين ، ويمنية : منسوبة إلى اليمن. وعبرية : منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي. المعتبر ١ : ٢٨٢
[٦] المعتبر ١ : ٢٨٢ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، المنتهى ١ : ٤٣٨ ، القواعد ١ : ١٨.
[٧] المقنعة : ٧٨ ، المبسوط ١ : ١٧٦ ، النهاية : ٣١ ، الوسيلة : ٦٥ ، السرائر ١ : ١٦٠.
[٨] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ ، المختلف : ٤٥ ، الذكرى : ٤٧ ، التذكرة ١ : ٤٣.
[٩] جامع المقاصد ١ : ٣٨٣.