مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٢ - عدم وجوب الإعادة والقضاء على من صلى متيمما
ولو وجد بقدر ما يغتسل ، فهل يجب الغسل أو يجوز له الوضوء أيضا؟ الظاهر الثاني ، لعدم دليل على التعيين.
وإن لم يجد لشيء منهما فظاهر الأكثر ـ كما قيل [١]ـ كفاية تيمّم واحد لهما ، وجعله في المدارك الأظهر [٢] ، وهو كذلك.
وفي الذكرى عن بعض الأصحاب : وجوب تيمّمين ، ونفى هو البأس عنه [٣] ، واختاره طائفة من مشايخنا مستدلّين بأصالة عدم تداخل الأسباب [٤].
وهي ممنوعة مع أنّ بعض الإطلاقات يدفعها.
الرابعة : من صلّى بالتيمّم الصحيح لا يعيد مطلقا ، وفاقا للمعظم ، بل عليه استفاضة نقل الإجماع في بعض صوره.
لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيجزي عنه ، وهو بدل عن المأمور به مع المائية قطعا فيكفي عنه ، لكفاية البدل عن المبدل منه ، مع أنّ قضاءه بعد الوقت يتوقّف على أمر جديد ولا أمر.
وللنصوص المستفيضة المتقدمة أكثرها في الأمر الأول من الفصل الأول ، الدالّة إمّا على إجزاء الصلاة وعدم استئنافها مطلقا ، كصحيحة ابن سنان [٥] ، وحسنة الحلبي [٦] ، ورواية الصيقل [٧] ، والصحاح الثلاث لمحمد وعبيد الله الحلبي
[١] لم نعثر على قائله.
[٢] المدارك ٢ : ٢٣٣.
[٣] الذكرى : ١٠٨.
[٤] كصاحب كشف الغطاء : ١٦٤ ، وبحر العلوم في الدرة النجفية : ٤٧.
[٥] التهذيب ١ : ١٩٣ ـ ٥٥٦ ، الاستبصار ١ : ١٥٩ ـ ٥٤٩ ، الوسائل ٣ : ٣٦٨ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٧.
[٦] الكافي ٣ : ٦٣ الطهارة ب ٤١ ح ٣ ، الوسائل ٣ : ٣٦٧ أبواب التيمم ب ١٤ ح ٤.
[٧] التهذيب ١ : ٤٠٦ ـ ١٢٧٧ ، الاستبصار ١ : ١٦٨ ـ ٥٨١ ، الوسائل ٣ : ٣٨٣ أبواب التيمم ب ١١ ح ٦.