مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٨ - وجوب مسح ظاهر الكفين من الزند إلى رؤوس الأصابع
والدي رحمهالله ، وهو مختار شرح القواعد والمدارك والذخيرة والحدائق [١]، للأصل.
وظهور الأيدي والكفّين في المجموع غير مفيد ، كما مرّ وجهه في الوجه.
ويدلّ عليه أيضا ما في صحيحة زرارة من أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مسح جبينه بأصابعه [٢].
وخلافا لصريح بعض مشايخنا [٣]ووالدي قدسسرهما ، فأوجبا الاستيعاب بهذا المعنى ، لما مرّ بجوابه. وأما بمعنى مسح كلّ جزء من الممسوح بكلّ جزء من الماسح فمنفي قطعا ، والظاهر أنه إجماعي.
هـ : يجب مدّ اليدين على الجبهة ليتحقّق المسح ، فلا يكفي الوضع.
الرابع : مسح ظاهر الكفّين من الزند إلى رؤوس الأصابع.
ووجوب مسحهما بالقدر المذكور واختصاصه به هو المشهور ، كما في التذكرة والمنتهى [٤] وغيرهما ، بل في الناصريات وشرح القواعد وعن الغنية : إجماعهم على الحكمين [٥].
ويدلّ على الأول : الرضوي المتقدّم المنجبر بالشهرتين [٦] ، والإجماع المنقول ، وما في المنتهى من نسبته ، إلى مولانا علي [٧] ، فهو أيضا رواية مرسلة منجبرة.
والاحتجاج بالنصوص المتكثّرة المصرّحة بمسح الكفّين بواسطة تبادر
[١] جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ ، والمدارك ٢ : ٢٢٢ ، قال فيه : والأولى المسح بمجموع الكفين عملا بجميع الأخبار ، الذخيرة : ١٠٦ ، الحدائق ٤ : ٣٤٨.
[٢] المتقدمة في ص ٤٤٦.
[٣] لم نعثر على شخصه.
[٤] التذكرة ١ : ٦٣ ، والمنتهى ١ : ١٤٦.
[٥] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥.
[٦] راجع ص ٤٢١.
[٧] المنتهى ١ : ١٤٦.