مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٢ - حكم من وجد الماء في أثناء الصلاة
ويجاب عنه : بضعف الخبرين وشذوذهما ، لمخالفتهما الشهرة بل الإجماع.
وللديلمي ، فقال : ما لم يقرأ [١]. ولم أقف له على مستند.
ولابن حمزة ، فقال بالرجوع مطلقا إذا ظنّ السعة ، واستحبابه ما لم يركع إن لم يظن ذلك [٢].
ولعلّه للنصوص الدالّة على الانتقاض بوجدان الماء وتقديم جانب الصلاة مع الضيق.
ويضعّف : بوجوب تخصيص تلك النصوص بما تقدّم ، لخصوصيتها بالنسبة إليها.
وللمحكي عن المبسوط والخلاف [٣] ، والسيد في مسائل الخلاف [٤] ، والقاضي والحلّي والحلبي والجامع والمحقّق والفاضل في القواعد ـ بل أكثر كتبه ـ والكركي والتنقيح واللمعة والدروس والمدارك واللوامع [٥] ، بل الأكثر كما في الروضة والبحار [٦] واللوامع ، بل عليه الإجماع في بحث الاستحاضة من السرائر [٧] ، فقالوا بعدم الرجوع ووجوب الإتمام ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام.
لأصالة بقاء التيمّم ، واستصحاب كون المصلّي جائزا له الصلاة ، وكون ما صلّى صحيحا أي لو ضمّ إليه الباقي يكون صحيحا ، وأصالة عدم وجوب الوضوء
[١] المراسم : ٥٤.
[٢] حكاه عنه في الذكرى : ١١١ من كتابه الواسطة.
[٣] المبسوط ١ : ٣٣ ، والخلاف ١ : ١٤١.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ٥١.
[٥] القاضي في شرح الجمل : ٦٢ ، الحلي في السرائر ١ : ١٤٠ ، الحلبي في الكافي : ١٣٧ ، الجامع للشرائع : ٤٨ ، المحقق في المختصر : ١٧ ، الفاضل في القواعد ١ : ٢٣ ، التذكرة ١ : ٦٥ ، المنتهى ١ : ١٥٤ ، التحرير ١ : ٢٢ ، الكركي في جامع المقاصد ١ : ٥٠٨ ، التنقيح الرائع ١ : ١٣٨ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ١٦٣ ، الدروس ١ : ١٣٣ ، المدارك ٢ : ٢٤٦.
[٦] الروضة ١ : ١٦٣ ، البحار ٧٨ : ١٥٢.
[٧] السرائر ١ : ١٥٣.