مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢ - حكم وطء المستحاضة
حيضها » [١].
وصحيحة صفوان ، المتقدّمة [٢] حيث إنّ قوله فيها : « ويأتيها » عطف على قوله : « تغتسل » فلا يترتّب على المعطوف عليه كما توهّم ، مع أنه لا وجه للترتيب فيها أصلا.
والرضوي : « فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله » [٣] وغير ذلك مما يأتي.
للمخالف الأول : رواية زرارة والفضيل : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو يومين ، ثمَّ تغتسل كلّ يوم ثلاث مرات » إلى أن قال : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » [٤].
وصحيحة البصري : عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟
قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه » إلى أن قال : « ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شيء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » [٥].
دلّت على أنّ كل شيء استحلّت به الصلاة وكان مبيحا لها فهو مبيح لإتيان زوجها وطوافها.
والمروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب : « في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها » إلى أن قال : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها [ إن أحب ] وحلّت لها الصلاة » [٦].
والجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلا :
[١] التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٤.
[٢] في ص ١٥.
[٣] فقه الرضا : ١٩٢ ، المستدرك ٢ : ١٧ أبواب الحيض ب ١٩ ح ٢.
[٤] التهذيب ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٣ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٢.
[٥] التهذيب ٥ : ٤٠٠ ـ ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٨.
[٦] المعتبر ١ : ٢٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٧ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٤ ، ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.