مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٥ - فروع في وجدان الماء في أثناء الصلاة
وترجّحها أيضا أظهرية الدلالة ، لجواز [ القدح ] [١]في دلالة رواية ابن حمران على كون الوجدان أيضا في الأثناء ، بل الظاهر من قوله : « حين يدخل » أنه وجده في آن الدخول ، وتخرج حينئذ عن المتنازع فيه.
وفي دلالة التعليل أنه وإن اقتضى التعميم [٢]ولكن بملاحظة التعليل بمثل ذلك في صحيحة زرارة للإمضاء بعد الركوع خاصة ، مع التصريح بالإعادة قبله [١] يضعّف عمومه ، إذ لعلّه أيضا كذلك.
هذا ، مع أنه على فرض التكافؤ من جميع الوجوه يجب الرجوع إلى عمومات انتقاض التيمم بالماء.
فروع :
أ : قيل : القول بالرجوع في الأثناء إنّما يتمشّى على القول بجواز التيمّم في السعة ، وأمّا على القول بوجوب التأخير فتجب الاستدامة ، لاستلزام تركها الإخلال بالعبادة في الوقت المضروب لها [٣].
ولا يخفى أنه إنما يصح إذا أريد التأخير إلى الآخر الحقيقي بحسب الواقع ، وأمّا إذا أريد العرفي أو بحسب الظن فلا ، بل الظاهر عدم وجوب الاستدامة على الأول أيضا ، لظواهر الأخبار. فعلى المختار يرجع قبل الركعة ويتوضّأ ويقضي لو لم يف الوقت بالأداء وجوبا لا استحبابا كما قاله ابن حمزة [٤].
ب : لو وجد الماء حين يجب المضيّ وفقد قبل الفراغ من الصلاة ، يعيد التيمّم لصلاة أخرى ، وفاقا للمبسوط والمنتهى والتذكرة [٥].
[١] في النسخ : القطع ، وهو تصحيف.
[٢] راجع ص ٤٨١ صحيحة محمد وزرارة.
[٣] راجع ص ٤٨٠.
[٤] كما في الرياض ١ : ٨١.
[٥] راجع ص ٤٨٢.
[٦] المبسوط ١ : ٣٣ ، والمنتهى ١ : ١٥٥ ، والتذكرة ١ : ٦٥.