مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٦ - وحدة الضرب وتعدده
بيديه » [١] ونحو ذلك. وفي فهمه منه تأمل.
ولنحو قوله : « ضربة للوجه وضربة للكفين » وفي دلالته نظر.
مع أنّ في صحيحة محمد في الضربة الثانية أنه يضرب الشمال لليمين واليمين للشمال [٢] ، وأفتى بمضمونها الصدوق في المجالس [٣] ، ولذا جعله المحقّق الأردبيلي الأحوط [٤] المشعر بعدم الوجوب ، وهو كذلك.
مسائل :
الأولى : الضرب في التيمّم مرة مطلقا ، وفاقا للإسكافي والعماني [٥] ، والمفيد في العزّية [٦]، والسيد في الجمل وشرح الرسالة وظاهر الناصريات [٧] ، والصدوق في ظاهر المقنع والهداية [٨] ، والقاضي [٩]والحلبيين [١٠]، والمعتبر والذكرى
[١] الوسائل ٣ : ٣٥٨ و ٣٦١ أبواب التيمم ب ١١ و ١٢.
[٢] التهذيب ١ : ٢١٠ ـ ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٥.
[٣] أمالي الصدوق : ٥١٥.
[٤] مجمع الفائدة ١ : ٢٢٨.
[٥] حكاه عنهما في المختلف : ٥٠.
[٦] حكاه عنها في المختلف : ٥٠ ، والذكرى : ١٠٨ ، وتوجد في « ح » حاشية منه رحمه الله تعالى : العزية بالعين المهملة والزاء المعجمة : رسالة كتبها لعز الدولة.
[٧] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٢٥ ، وحكى عن شرح الرسالة في الذكرى : ١٠٨ ، المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨.
[٨] المقنع : ٩ ، الهداية : ١٨.
[٩] شرح الجمل : ٦١ ، ولكنه اختار في المهذب ١ : ٣٣ ضربتين في البدل من الغسل.
[١٠] أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، ولكنه قال بوجوب المرة في بدل الوضوء خاصة ، وسيأتي قريبا ذكره في جملة القائلين بالتفصيل. وأما ابن زهرة فقال بأن مقتضى الاحتياط ضربتان في بدل الغسل راجع الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، فلا يبعد أن كلمة الحلبيين زيادة من الناسخ.