مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥ - حكم الدم الخارج مع خروج الولد
وأمّا الثاني : فلمنع ثبوت عدم الفرق.
خلافا للمنتهى ، والمدارك ، والذخيرة ، والمحكي عن التذكرة [١] ، لضعف الأخبار المتقدّمة ، فيبقى ما يدلّ على الحيضية عن المعارض خاليا. وجوابه ظاهر.
وعلى هذا فما لا يتخلّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر لا يكون حيضا ، كما يكون كذلك مطلقا إن قلنا بعدم اجتماع الحيض مع الحبل.
وفي الحكم بكونه استحاضة أم لا ، يرجع إلى ما يحكم به في غير تلك الصورة.
الثانية : الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالإجماع ، كما في المنتهى ، وعن التذكرة [٢] ، ونفي عنه الخلاف في شرح القواعد للكركي ، وعن نهاية الإحكام [٣].
وفي الخارج معه خلاف : فالمحكي عن المقنعة ، والخلاف ، والمبسوط [٤] صريحا ، وعن النهاية ، والمصباح ، ومختصره ، والاقتصاد [٥] ، والمراسم ، والسرائر ، والمهذب ، والشرائع [٦] ظاهرا ، وفي النافع ، والمعتبر ، والقواعد ، وشرحه [٧] ، بل في الأخير دعوى الشهرة عليه ـ كما عن الثاني عليه الإجماع ـ أنه نفاس ، للروايتين الأخيرتين [٨] المنجبرتين بما ذكر.
وعن الجملين [٩]، والكافي ، والغنية ، والوسيلة ، والإصباح ، والجامع [١٠] ،
[١] المنتهى ١ : ١٢٣ ، المدارك ٢ : ٤٤ ، الذخيرة : ٧٧ ، التذكرة ١ : ٣٦.
[٢] المنتهى ١ : ١٢٣ ، التذكرة ١ : ٣٥.
[٣] جامع المقاصد ١ : ٣٤٦ ، نهاية الاحكام ١ : ١٣٠.
[٤] المقنعة : ٥٧ ، الخلاف ١ : ٢٤٦ ، المبسوط ١ : ٦٨.
[٥] النهاية : ٢٩ ، مصباح المتهجد : ١١ ، الاقتصاد : ٢٤٧.
[٦] المراسم : ٤٤ ، السرائر ١ : ١٥٦ ، المهذب ١ : ٣٩ ، الشرائع ١ : ٣٥.
[٧] النافع : ١١ ، المعتبر ١ : ٢٥٢ ، القواعد ١ : ١٦ ، جامع المقاصد ١ : ٣٤٦.
[٨] رواية الخلقاني ورواية السكوني المتقدمتين في ص ٤٣.
[٩] الجمل والعقود للطوسي ( الرسائل العشر ) : ١٦٥ ، ولم نعثر عليه في جمل العلم والعمل للمرتضى ، ونقل عنه في كشف اللثام ١ : ١٠٣.
[١٠] الكافي : ١٢٩ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٠ ، الوسيلة : ٦١ ، الجامع : ٤٤.