مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٦ - القدر الواجب من الحنوط مسماه
الحنوط » [١] إلى غير ذلك.
وما يفيد الجواز موافق للعامّة ، محمول على التقية ، غير صالح للمعارضة. فلا يجزي غيره ، بل المشهور كما في شرح القواعد [٢] حرمة تطييبه بغيره. ولكن في اللوامع نسبة الكراهة إلى الأكثر ، والترك أحوط كما مرّ.
والقدر الواجب منه لكلّ موضع مسمّاه ، كما في المنتهى والقواعد والشرائع والنافع [٣] ، وعن الجمل والعقود [٤] والوسيلة والسرائر والجامع [٥] ، بل نفي بعض الأجلّة [٦]عنه الخلاف.
للإطلاق ، وصدق الامتثال ، وقوله في إحدى الموثّقتين : « وأقلّ من الكافور » [٧]. وفي الأخرى : « وتجعل شيئا من الحنوط » [٨] الحديث.
ولا يقيّدها مرسلة التميمي : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » [٩] ونحوها الرضوي [١٠].
لمعارضتهما مع مثلهما ، ففي مرسلته الأخرى : « أقلّ ما يجزي من الكافور للميت مثقال » [١٠] وفي الرضوي الآخر بعد الأمر بالتحنيط بثلاثة عشر درهما
[١] الكافي ٣ : ١٤٥ الجنائز ب ١٩ ح ١٢ ، الوسائل ٣ العنوان المتقدم ح ٤.
[٢] جامع المقاصد ١ : ٣٨٧.
[٣] المنتهى ١ : ٤٣٩ ، القواعد ١ : ١٨ ، الشرائع ١ : ٣٩ ، النافع : ١٣.
[٤] الرسائل العشر : ١٦٦.
[٥] الوسيلة : ٦٦ ، السرائر ١ : ١٦٠ ، الجامع : ٥٣.
[٦] المعهود من الماتن من هذا التعبير هو إرادة الفاضل الهندي ولكن لم نعثر على نفي الخلاف في كشف اللثام وهو موجود في الرياض ١ : ٦١.
[٧] التهذيب ١ : ٣٠٥ ـ ٨٨٧ ، الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٨] التهذيب ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢.
[٩] التهذيب ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٩ ، الوسائل ٣ : ١٤ أبواب التكفين ب ٣ ح ٥.
[١٠] تقدم مصدره في ص ٢٤١.
[١١] الكافي ٣ : ١٥١ الجنائز ب ٢٣ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩١ ـ ٨٤٦ ، الوسائل ٣ : ١٣ أبواب التكفين ب ٣ ح ٢.