مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٩ - تشيع الجنازة
ويؤكّده دعواه الإجماع عليهما.
ومنه يظهر ما في الاستظهار للأخير بالإجماع المحكي عن المبسوط [١].
ولطائفة من متأخّري المتأخّرين ـ منهم والدي رحمهالله [٢] ـ فحكموا بالتخيير بين الطريقين ، جمعا بين الروايات. وهو فرع الدلالة ، وقد عرفت فيها الحالة.
وثانيهما [٣]: فيما يؤخذ به من كتفي الحامل. فالحق المشهور أخذ طرفي ميامن الميت بالميامن ومياسره بالمياسر ، لروايتي ابن يقطين [٤] والدعائم [٥] ، وللأمر ببداءة الأخذ بالميامن فيهما وفي الرضوي [٦] ، المستلزمة لما ذكرنا ، بعد ثبوت البدأة بأخذ ميامن الميت بالموثّقة [٧] ، ولصعوبة العكس ومشقته أو عدم تيسّره وعدم تعارفه ، والألفاظ تحمل على المعاني المتعارفة.
خلافا لمن عكس ، وهو بين من يبدأ بمياسر الميت [٨] ، ودليله الرضوي وروايتا ابن يقطين والدعائم ، بضميمة الاستلزام المذكور ، وقد عرفت ضعف الملزوم. ومن يبدأ بميامنه [٩] ، ولا دليل له أصلا.
الثالث : تشييع الجنازة ، وهو مستحب بإجماع العلماء كافة ، والنصوص في فضله متواترة [١٠].
[١] كما حكى عنه في الحبل المتين : ٦٩ ، ولم نعثر عليه.
[٢] ومنهم الحدائق ٤ : ٩٧.
[٣] أي الخلاف الثاني ، راجع ص ٢٥٥.
[٤] المتقدمة ص ٢٥٥.
[٥] المتقدمة ص ٢٥٦.
[٦] المتقدمة ص ٢٥٧.
[٧] المتقدمة ص ٢٥٥.
[٨] مثل الشهيد الثاني في الروض : ٣١٤.
[٩] مثل العلامة في المنتهى ١ : ٤٤٤.
[١٠] انظر الوسائل ٣ : ١٤١ أبواب الدفن ب ٢.