مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٧ - نقل الأقوال في موضع مسح الوجه
الضرب بالكف ، بل في التذكرة وشرح القواعد للمحقق الثاني ، واللوامع لوالدي : وجوب نزع الخاتم [١] ، وهو ظاهر من منع عن خلط التراب بمثل الشعر والشعير مستدلا بوجوب الاستيعاب [٢].
وفي وجوبه إشكال ، لعدم دليل عليه ، وصدق الضرب بالكف عرفا مع وجوده ، فالظاهر عدم البطلان مع بقائه ، بل وكذلك ما يشبه الخاتم من الموانع اليسيرة.
وعموم بدلية التراب ـ لو سلّم ـ لا يستلزم عمومها في نحو ذلك أيضا ، وإثبات الإجماع في أمثال ذلك مشكل. والأحوط النزع.
ولا يستحب تخليل الأصابع ( للأصل ) [٣]ويستحب تفريجها حين الضرب ، لتصريح الجماعة [٤].
الثالث من واجبات التيمّم : مسح الوجه.
ووجوب مسح الجبهة منه محل الوفاق بين المسلمين ، بل هو ضروري الدين.
وفي اختصاص محل الوجوب بها ، كالقواعد والدروس والشرائع والكفاية [٤]. وهو أحد احتمالات كلام المفيد والحلبي والناصريات والانتصار والنهاية والسرائر والوسيلة والمنتهى والتذكرة والبيان ، حيث جميعا عبّروا بمسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف [٥] ، إلاّ أنّ في الانتصار الرأس بدل
[١] التذكرة ١ : ٦٣ ، جامع المقاصد ١ : ٤٩٩.
[٢] انظر المدارك ٢ : ٢٠٥.
[٣] ليست في « ه ».
[٤] كالعلامة في التذكرة ١ : ٦٣ ، والكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٩٩ ، والفيض في المفاتيح ١ : ٦٣.
[٥] القواعد ١ : ٢٣ ، الدروس ١ : ١٣٢ ، الشرائع ١ : ٤٨ ، كفاية الأحكام : ٨.
[٦] المفيد في المقنعة : ٦٢ ، الحلبي في الكافي : ١٣٦ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٨ ، الانتصار : ٣٢ ، النهاية : ٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٦ ، الوسيلة : ٧٢ ، المنتهى ١ : ٤٥ ، التذكرة ١ : ٦٣ ، البيان : ٨٦.