مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٠ - التكفين في ثوب صلى فيه الميت
وفي مجالس ابن الشيخ : « خير ثيابكم البياض ، فليلبسه أحياؤكم وكفّنوا فيه موتاكم » [١].
ويستثنى منه الحبرة ، فالمستحب فيها الحمرة ، للمعتبرة [٢].
وجديدا ، بلا خلاف ، كما في المنتهى ، وشرح القواعد الكركي [٣] ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام كذا كفّنوا. إلاّ في ثوب كان يصلي فيه ، كما في المنتهى [٤] ، للنصوص.
وجيّدا. وفي المنتهى : يستحب اتّخاذ الكفن عن أفخر الثياب وأحسنها [٥] ، لمرسلة ابن أبي عمير : « أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم » [٦] ونحوها المروي عن مدينة العلم [٧] ، والعلل ، وفلاح السائل ، ودعوات الراوندي [٨].
ورواية أبي خديجة : « تنوّقوا في الأكفان ، فإنكم تبعثون بها » [٩] والتنوق : التجود والمبالغة فيه.
وصحيحة يونس ، المتقدّمة [١٠] وغيرها.
وأن يكون من جملة أكفانه ثوب صلّى فيه ، لمرسلة ابن المغيرة : « يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإنّ ذلك يستحب أن يكفّن فيما كان
[١] مجالس الشيخ الطوسي : ٣٩٨ ، الوسائل ٥ : ٢٧ أبواب أحكام الملابس ب ١٤ ح ٥.
[٢] انظر الوسائل ٣ : ٦ أبواب التكفين ب ٢.
[٣] المنتهى ١ : ٤٤١ ، جامع المقاصد ١ : ٣٩٧.
[٤] المنتهى ١ : ٤٤٢.
[٥] المنتهى ١ : ٤٤١.
[٦] الكافي ٣ : ١٤٨ الجنائز ب ٢٢ ح ١ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٣.
[٧] نقلها في فلاح السائل : ٦٩ عن مدينة العلم للصدوق.
[٨] العلل : ٣٠١ ، فلاح السائل : ٦٩ ، الدعوات : ٢٥٤.
[٩] الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٦ ، الوسائل ٣ : ٣٩ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٤.
[١٠] في ص ١٨٧.