مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٩٤ - عدم جواز التيمم بالخزف والآجر والوحل
العماني [١] ، لخروجها من الأرض. وضعفه ظاهر.
ولا بالرماد وإن كان من التراب ، بالإجماع المحقّق والمحكي في المنتهى [٢] وغيره [٣] ، لما ذكر ، وروايتي السكوني والدعائم ، المتقدّمتين [٤] ، والمروي في النوادر : « ولا يجوز بالرماد ، لأنه لم يخرج من الأرض » [٥].
ولا بالخزف والآجر ، وفاقا للإسكافي [٦] ، والمعتبر [٧] ، للأصل الخالي عن معارضة صدق التراب ، أو الأرض على القول بالتجويز بها.
وظاهر التذكرة الجواز [٨] ـ واستشكل في المنتهى [٩] ـ لاستصحاب الجواز ، بل استصحاب الترابية للشك في زوالها.
وعورض باستصحاب الشغل [١٠].
ويضعّف بأن الأولين مزيلان للثاني.
فالصواب أن يجاب بمنع الصدق جدّا ، وبه يبطل أحد الاستصحابين الموجب لبطلان الآخر ، لتغيّر الموضوع الذي هو التراب.
ولا بالوحل ـ وهو الطين الرقيق ـ اختيارا ، بل وكذا مطلق الطين ، وفاقا لجماعة منهم : شرح القواعد والمدارك [١١] واللوامع ، للأصل المتقدم ، والمفهوم في
[١] حكاه عنه في المدارك ٢ : ٢٠٠.
[٢] المنتهى ١ : ١٤٢.
[٣] كما في المدارك ٢ : ٢٠٠.
[٤] في ص ٣٩١ و ٣٩٢.
[٥] نوادر الراوندي : ٥٠ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٣ أحكام التيمم ب ٦ ح ٢.
[٦] حكاه عنه في التذكرة ١ : ٦٢.
[٧] المعتبر ١ : ٣٧٥.
[٨] التذكرة ١ : ٦٢.
[٩] المنتهى ١ : ١٤١.
[١٠] كما في الرياض ١ : ٧٦.
[١١] جامع المقاصد ١ : ٤٨١ ، المدارك ٢ : ٢٠٤.