مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣١ - دليل القول بالضربات الثلاث
والرابع : بأنّ صلاحيته فرع ملاحظة تلك الروايات ودلالتها.
والخامس : بعدم الدلالة على التفرقة ، كما يأتي.
والسادس : بعدم الحجية ، مع أنّ عبارة غير الأمالي ليست نصّا في دعوى الإجماع [١]، والظاهر من الأمالي الإجماع على وجوب التيمّم [٢] ، ولا تعلّق له بالمورد ، ومع ذلك ـ لو سلّم ـ موهون بمصيره هو في كتابيه [٣] ، ووالده [٤]، وشيخه [٥]إلى خلافه.
هذا كلّه ، مع فساد هذا الجمع ، ومعارضة ما استدلّوا له بموثّقة الساباطي : عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ قال : « نعم » [٦].
وحمل التسوية على التساوي في الوجوب ردّا على بعض العامة القائل بعدم جواز التيمّم للجنب [٧] ، أو في العدد ردّا على بعض آخر منهم يقول بتعدّده للجنابة والحيض [٨] ، خلاف الظاهر المتبادر ، بل لا يلائمه لفظة « من » في قوله : « من
[١] ففي التبيان ومجمع البيان : مذهبنا في التيمم .. وقريب منه في التهذيب. راجع ص ٤٢٩ الهامش (٤).
[٢] راجع ص ٤٢٩.
[٣] المقنع : ٩ ، والهداية : ١٨.
[٤] حكى عن رسالته في الذكرى : ١٠٨ ، وقال : إنه لم يفرق بين الوضوء والغسل.
[٥] قال في الرياض ١ : ٧٨ .. وشيخه الكليني. وقال أيضا في مقام ذكر القائلين بالمرة مطلقا : وهو ظاهر الكليني لاقتصاره بذكر أخبار المرة. راجع الكافي ٣ : ٦١.
[٦] الفقيه ١ : ٥٨ ـ ٢١٥ ، التهذيب ١ : ٢١٢ ـ ٦١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٦٢ أبواب التيمم ب ١٢ ح ٦.
[٧] الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٢٢٣.
[٨] الانصاف ١ : ٢٩٠.