مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨ - أقل حد النفاس وأكثره
المستحاضة » [١].
والمعتبرة المتكثّرة جدّا ، الآتية بعضها ، المصرّحة بأنّها تجلس بقدر حيضها وتغتسل بعده ، وأنه يغشاها زوجها بعد مضي عدة حيضها [٢] ، فإنّها صريحة في عدم التجاوز عن العشرة وإن جاز الأقلّ أيضا ، إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة ولو كانت مبتدأة أو مضطربة.
وما يأتي [٣] من مرفوعة إبراهيم وخبر المنتقى ، المصرّحين بكون أكثره أقلّ من ثمانية عشر ، إذ لا قول بغير العشرة في الأقلّ منها.
وبما ذكر يخصّص عموم صحيحة ابن يقطين ، المتقدّمة.
خلافا للمختلف [٤] ، وللمحكي عن الفقيه ، والسيد [٥] ، والإسكافي [٦] ، والديلمي [٧] ، فجعلوه ثمانية عشر مطلقا ، وهو قول آخر للمفيد [٨]أيضا.
للصحاح الدالّة على جلوس أسماء في النفاس ثمانية عشر يوما ، وأمر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إيّاها بالغسل بعد مضيّ الثمانية عشر [٩].
وموثّقة ابن مسلم : عن النفساء كم تقعد؟ قال : « إنّ أسماء نفست ، فأمرها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أن تغتسل في ثمانية عشر ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو
[١] فقه الرضا : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٤٧ أبواب النفاس ب ١ ح ١.
[٢] انظر الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب النفاس ب ٣.
[٣] في ص ٤٩ ، ٥٠.
[٤] المختلف : ٤١.
[٥] الفقيه ١ : ٥٥ ، الانتصار : ٣٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٩١.
[٦] نقله في المعتبر ١ : ٢٥٣.
[٧] المراسم : ٤٤.
[٨] قال في المقنعة : ٥٧ وأكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما ، فإن رأت الدم النفساء اليوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك من النفاس إنما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم ، وقد جاءت الأخبار معتمدة في أن أقصى مدة النفاس هو عشرة أيام وعليها أعمل لوضوحها عندي.
[٩] انظر الوسائل ٢ : ٣٨٤ أبواب النفاس ب ٣ ح ٦ ، ١٥ ، ١٩.