مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٣ - الكفن الواجب للمرأة على زوجها
وهو اجتهاد في مقابلة الأخبار ، إلاّ أن يستشكل في شمولها لهما لشيوع غيرهما ، وانصراف المطلق إلى الشائع.
والمندوب مع الوصية يكون من الثلث. وبدونها يتوقّف إخراجه عن التركة على إجازة الورثة إن كانوا جميعا من أهلها بعد إخراج الديون ، لأصالة عدم تعلّقه بالمال. وتستحب لهم الإجازة ، كما تستحب على سائر المطّلعين من المكلّفين كفاية ، لتوقّف التكفين المستحب كذلك عليه ، واستحباب مقدّمة المستحب.
وكذا الكلام في الوصف المندوب للواجب من الجودة ونحوها ، فيتوقّف إخراج الأجود بل الجيّد على إجازة الوارث.
والمخرج من التركة ليس إلاّ الأدون ممّا يصدق عليه الاسم ، إلاّ أن يبلغ حدّا انصرفت الإطلاقات إلى غيره.
واحتمال مراعاة القصد في الجنس بحسب حال الميت في الإخراج عن التركة لا دليل عليه ، والقياس على بعض ما روي فيه ذلك باطل ، وشهادة العرف به ممنوعة.
والكفن الواجب لذات البعل على بعلها ولو كانت موسرة إذا كان موسرا ولو بإرثه من تركتها ، إجماعا كما في المدارك [١] واللوامع ، وعن صريح الخلاف ونهاية الإحكام [٢] ، وظاهر المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى [٣].
لخبر السكوني ، ومرسلة الصدوق المنجبر ضعفها ـ لو كان بما ذكر.
الأول : « على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » [٤].
والثاني : « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » [٥].
[١] المدارك ٢ : ١١٧.
[٢] الخلاف ١ : ٧٠٨ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٤٧.
[٣] المعتبر ١ : ٣٠٧ ، المنتهى ١ : ٤٤٢ ، التذكرة ١ : ٤٤ ، الذكرى : ٥٠.
[٤] التهذيب ١ : ٤٤٥ ـ ١٤٣٩ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ٢.
[٥] الفقيه ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩١ ، الوسائل ٣ : ٥٤ أبواب التكفين ب ٣٢ ح ١.