مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧ - أقل حد النفاس وأكثره
الجفوف [١]، وحينئذ لا يثبت النفاس بالأصل والإجماع.
وجعل مجرد خروج الولد حدثا أكبر أو أصغر ـ كبعض العامة [٢]ـ تشريع مردود.
وأكثره العشرة ، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق [٣]، والمقنع ، والمقنعة ، والشيخ ، والقاضي [٤] ، والحلّي والحلبي ، والمحقّق [٥] ، والجعفي ، وابن طاوس [٦]، والفاضل في غير المختلف ، والشهيد [٧] ، وأكثر المتأخرين ، ونسبه الكركي ، والهندي [٨] ـ بل عن المبسوط ـ إلى الأكثر ، لمرسلتي المفيد ، والرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر.
الاولى نقلها في المقنعة : « إنّ أقصى مدة النفاس عشرة أيام » [٩].
والثانية نقلها عنه الحلّي في أوائل السرائر : « لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض » [١٠].
والثالثة : « والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثمَّ تغتسل ، فإن رأت الدم عملت كما تعمل
[١] إشارة إلى ما نقله في المعتبر ١ : ٢٥٣ قال : وقد حكي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ فلم تر دما فسميت الجفوف.
[٢] نسبه في المغني ١ : ٢٤٢ إلى أحد وجهي الشافعية.
[٣] نقل عنه في المختلف : ٤١.
[٤] المقنع : ١٦ ، المقنعة : ٥٧ ، المبسوط ١ : ٦٩ ، النهاية : ٢٩ ، المهذب ١ : ٣٩.
[٥] السرائر ١ : ١٥٤ ، الكافي : ١٢٩ ، الشرائع ١ : ٣٥.
[٦] المنتهى ١ : ١٢٤ ، التذكرة ١ : ٣٦ ، القواعد ١ : ١٦ ، الذكرى : ٣٣ ، الدروس ١ : ١٠٠.
[٧] جامع المقاصد ١ : ٣٤٧ ، كشف اللثام ١ : ١٠٣.
[٨] المقنعة : ٥٧.
[٩] السرائر ١ : ٥٣.
[١٠] نقل في الذكرى : ٣٣ عن الجعفي في « الفاخر » وابن طاوس القول برجوع النفساء إلى عادتها في الحيض ، وهو يدل على قولهما بعدم زيادة النفاس عن العشرة ، بالتقريب الذي سيذكره في المتن.