مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٨ - تجصيصه
النداوة والأول بدونها ، أوجه ، بل أقوال ، والأصل مع الثاني ، وتؤيده الأخبار الواردة في فرش قبر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بالقطيفة [١] وإن احتمل كونه لأجل النداوة.
وجعل تراب غير القبر فيه ونقله إليه ، لمرسلة الفقيه : « كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت » [٢].
وخبري السكوني : أحدهما : « نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه » [٣]. والآخر : « لا تطيّنوا القبر من غير طينه » [٤].
وإطلاقها يتناول حال الدفن وبعده ، فتخصيص الإسكافي بالأول [٥] لا وجه له ، وهو بدليل الفرق مطالب.
وتجصيصه ، بإجماعنا ، كما في المنتهى والتذكرة وعن المبسوط ونهاية الإحكام [٦].
للمستفيضة الناهية عنه ، كموثّقة علي : « لا يصلح البناء على القبر ، ولا الجلوس عليه ، ولا تجصيصه ، ولا تطيينه » [٧].
وفي حديث المناهي المروي في الفقيه : « ونهى أن يجصّص القبور » [٨].
[١] الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ٢ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٢ ، ومن طريق العامة : سنن البيهقي ٣ : ٤٠٨.
[٢] الفقيه ١ : ١٢٠ ـ ٥٧٦ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٢٠٢ الجنائز ب ٦٨ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ـ ١٥٠٠ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٢٠١ الجنائز ب ٦٨ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٦٠ ـ ١٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٢ أبواب الدفن ب ٣٦ ح ٢.
[٥] حكاه عنه في الذكرى : ٦٧.
[٦] المنتهى ١ : ٤٦٣ ، والتذكرة ١ : ٥٤ ، والمبسوط ١ : ١٨٧ ، ونهاية الإحكام ٢ : ٢٨٤.
[٧] التهذيب ١ : ٤٦١ ـ ١٥٠٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٧ ـ ٧٦٧ ، الوسائل ٣ : ٢١٠ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ١.
[٨] الفقيه ٤ : ٢ ـ ١ ، الوسائل ٣ : ٢١١ أبواب الدفن ب ٤٤ ح ٤.