مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧٧ - فرش القبر بالساج
وعلّل بكونه لازما لوضع خدّه على التراب [١].
وفيه : منع الملازمة ، لإمكان وضع التراب على الساج.
وباستلزامه الإتلاف المنهي عنه من دون رخصة [٢].
وهو ـ لو تمَّ ـ لدلّ على الحرمة.
مع أنّ عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » [٣] [ وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري ـ رضياللهعنه ـ الساجة [٤] ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج [٥] ، بل المكاتبة الآتية ـ حيث إنّ التقييد فيها في السؤال ـ تفيد الرخصة.
ولا كراهة مع الضرورة اتّفاقا ، ومنها النداوة ، لمكاتبة ابن بلال : ربما مات الميت عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك؟ فكتب : « ذلك جائز » [٦].
والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت ] [٧].
وفي كراهة وضع الفرش عليه مطلقا ، أو عدمها كذلك ، أو الثاني مع
[١] كما في كشف اللثام ١ : ١٣٨.
[٢] كما في الرياض ١ : ٦٦.
[٣] عوالي اللئالي ٣ : ٢٠٨ ـ ٤٩.
[٤] راجع ص ٢١٤.
[٥] الفقيه ١ : ١٠٨ ـ ٤٩٩ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ٣.
[٦] الكافي ٣ : ١٩٧ الجنائز ب ٦٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٨ ، الوسائل ٣ : ١٨٨ أبواب الدفن ب ٢٧ ح ١.
[٧] قد وقع في النسخ الثلاث تقديم وتأخير في العبارة ، وهي هكذا : يفيد الرخصة ، والمراد بتطبيق الساج عليه جعله حواليه كأنه وضع في تابوت. ولا كراهة مع الضرورة اتفاقا ، ومنها النداوة ، لمكاتبة ابن بلال : « ربما مات الميت » وما مرّ في كتابة الكفن من عمل العمري ـ رضياللهعنه ـ الساجة ، ومرسلة الفقيه : روي عن أبي الحسن الثالث إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ، بل المكاتبة الآتية حيث إن التقييد فيها في السؤال عندنا وتكون الأرض ندية فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، هل يجوز ذلك؟ فكتب : ذلك جائز.