مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٨ - هل يجوز التيمم بكل ما يصدق عليه اسم الأرض؟
المعتبر [١] ـ مبني على ترجيح الاشتراك المعنوي ، وهو مطلقا ممنوع ، كما بيّنّاه في الأصول.
والثاني : بوجوب إرادة التراب من الأرض ، للمروي في الخصال والعلل ، بإسنادهما عن جابر ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « قال الله عز وجل : جعلت لك ولأمتك الأرض كلّها مسجدا وترابها طهورا » [٢].
وفي الناصريات والتذكرة وغيرهما من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا » [٣].
فإنهما دلاّ على عدم كون الأرض طهورا ، لا باعتبار مفهوم اللقب ، كما توهّمه المحقّق فردّه بذلك [٤] ، بل باعتبار اقتضاء التفصيل لقطع الشركة.
ولا يعارضه ما ورد بذلك المضمون من غير ذكر : « وترابها » [٥] ، لأنّ غايته الإطلاق الواجب تقييده بعد وجود المقيد.
ولا يضرّ ضعف إسنادهما ، مع أنّ بعض متأخّري المحدّثين وصف الحديث بالمشهور [٦] ، فضعفه به مجبور ، مضافا إلى أن عدم عمل السيد بخبر الآحاد معروف ، فاحتجاجه به دليل على قطعيته عنده [٧].
ولصحيحتي رفاعة وابن المغيرة :
[١] المعتبر ١ : ٣٧٣.
[٢] الخصال : ٤٢٥ ، وعلل الشرائع : ١٢٧ ـ ٣ ، وعنهما في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٩ أحكام التيمم ب ٥ ح ٣.
[٣] المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩ ، والتذكرة ١ : ٦٢ ، ونقله أيضا في غوالي اللئالي ٢ : ٢٠٨ ـ ١٣٠ ، وعنه في مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٠ أحكام التيمم ب ٥ ح ٨.
[٤] المعتبر ١ : ٣٧٣.
[٥] انظر الوسائل ٣ : ٣٤٩ أبواب التيمم ب ٧.
[٦] قال الشيخ البهائي في الحبل المتين : ٩٠ ، في مقام بيان احتجاج السيد المرتضى : اشتهر من قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : جعلت ..
[٧] كما احتج به في المسائل الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٩.