مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤٠ - لقضاء صلاة الكسوف والخسوف
خلافا للمحكي عن المقنعة ومصباح السيد [١] ، فلم يشترطا الأول ، لإطلاق الثالث. وعن المقنع والذكرى [٢] ، فلم يشترطا الثاني ، لإطلاق الثاني ويجاب عنهما : بوجوب تقييد الإطلاقين بما مرّ ، مع أنّ الإطلاق الثاني ممنوع.
ثمَّ ظاهر الأوامر وإن كان وجوب ذلك الغسل ـ كما عن السيد في مسائله المصرية وجمله وشرح القاضي له مدّعيا عليه الإجماع [٣] ، وصلاة المقنعة والمراسم وظاهر الهداية والخلاف والكافي وصلاة الاقتصاد والجمل والغنية [٤]، واستقواه في المنتهى [٥] ، وتردّد في الوسيلة [٦] ـ إلاّ أن المشهور بين المتأخّرين استحبابه ، للأصل ، وحصر الواجب من الأغسال في غيره في هذه الأخبار.
وخبر سعد : « الأغسال أربعة عشر ، واحد فريضة والباقي سنّة » [٧].
وتعداده في الأغسال المستحبة ـ إجماعا ـ في الصحيحين [٨].
والشهرة المتأخرة.
وقوله : « من فاتته صلاة فليصلّها كما فاتته » [٩] ولا يجب الغسل للأداء
[١] المقنعة : ٥١ ونقله عن المصباح المعتبر ١ : ٣٥٨.
[٢] المقنع : ٤٤ ، والذكرى : ٢٤.
[٣] نقله عن المسائل المصرية في الذكرى : ٢٥ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٤٦ ، شرح الجمل : ١٣٥.
[٤] المقنعة : ٢١١ ، المراسم : ٨١ ، الهداية : ١٩ ، الخلاف ١ : ٦٧٩ ، الكافي في الفقه : ١٣٥ ، الاقتصاد : ٢٧٢ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ١٩٤ ، وأما ما حكي عن الغنية من وجوب هذا الغسل فالظاهر خلافه ، بل هو قائل باستحبابه ، أنظر الجوامع الفقهية : ٥٥٥ و ٥٦٢.
[٥] المنتهى ١ : ٣٥٢.
[٦] الوسيلة : ١١٢.
[٧] التهذيب ١ : ١١٠ ـ ٢٨٩ ، الاستبصار ١ : ٩٨ ـ ٣١٩ ، الوسائل ٢ : ١٧٦ أبواب الجنابة ب ١ ح ١١.
[٨] وهما صحيحة محمد والمروي في الخصال وقد تقدما في ص ٣٣٩.
[٩] انظر : الوسائل ٨ : ٢٦٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٦.