مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٠٦ - إهالة التراب للحاضرين
والظاهر أن لأجل ذلك أفتى الشيخ في النهاية بالكراهة [١].
وكيف كان فليس السرب المعدّ لوضع الأموات من هذا القبيل ، لعدم صدق النبش فيه.
المقام الرابع : فيما يتعلق بما بعد الدفن.
وهو أمور كلّها مستحبة :
منها : إهالة الحاضرين وصبّهم التراب في قبره بعد خروجه منه ، للمستفيضة ، كحسنة داود ، وفيها : فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بيده [٢].
وفي حسنة ابن مسلم : فحثا عليه ممّا يلي رأسه ثلاثا بكفه [٣].
بظهر الكفين معا ، لخبر ابن الأصبغ : فحثا التراب على القبر بظهر كفيه [٤].
والمروي في الهداية : « ثمَّ احث التراب عليه ثلاث مرّات بظهر كفيك » [٥].
وفي الرضوي : « ثمَّ احث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرّات » [٦].
وبها يقيد إطلاق الأوليين.
وأمّا ما في حسنة ابن اذنية أو صحيحته : رأيت الصادق عليهالسلام يطرح التراب على الميت ، فيمسكه ساعة في يده ثمَّ يطرحه ، ولا يزيد على ثلاث أكف ، فسألته عن ذلك ، أي الإمساك [ فقال : « يا عمر ] كنت أقول : إيمانا بك » [٧]، إلى
[١] النهاية : ٤٤.
[٢] الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ١ ، الوسائل ٣ : ١٨٩ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ١.
[٣] الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣١٩ ـ ٩٢٧ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٣.
[٤] التهذيب ١ : ٣١٨ ـ ٩٢٥ ، الوسائل ٣ : ١٩١ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٥.
[٥] الهداية : ٢٧.
[٦] فقه الرضا (ع) : ١٧١ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٣٣٤ أبواب الدفن وما يناسبه ب ٢٨ ذح ٣.
[٧] الكافي ٣ : ١٩٨ الجنائز ب ٦٦ ح ٤ ، الوسائل ٣ : ١٩٠ أبواب الدفن ب ٢٩ ح ٢ ، وما بين