مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٢ - حكم ما إذا وجد بعض الميت
وإن كان لحما مجرّدا أو عظما منفردا ، فظاهر الأكثر عدم الوجوب ، بل صرّح به في الأول الحلّي ، والديلمي ، والمنتهى ، والقواعد ، والذكرى ، والمختلف [١] ، ناسبا له إلى المشهور بين علمائنا ، وبالثاني جماعة. وفي الحدائق الاتّفاق على العدم في الأول ونفي القول بالوجوب في الثاني [٢].
فإن ثبت الإجماع فيهما ، وإلاّ فيشكل ترك الغسل ، ولذا أثبته الإسكافي [٣]في الثاني ، واحتمله بعض آخر فيهما.
والتمسّك للنفي فيهما بالأصل ـ بعد ما عرفت من المضمرة والرضوي ـ لا يتم. وفي الأول بما دلّ على نفي الصلاة فيه ، للتلازم بعد ما عرفت من عدم ثبوته سيما مع التخلّف في السقط والصبي ـ لا يفيد. والاحتياط لا ينبغي أن يترك.
هذا في التغسيل ، وأمّا التكفين فالمشهور بين علمائنا ـ كما في المختلف [٤] ـ وجوبه في كلّ قطعة ذات عظم ، ونسبه الكركي [٥] إلى الأصحاب ، وبه صرّح في المنتهى ، والنافع [٦] ، وحكي عن المقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر ، والمراسم [٧] ، والجامع ، والإرشاد ، والتلخيص ، والتبصرة [٨].
( واستدلّ ) [٩]له تارة : بقاعدة عدم سقوط الميسور.
أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٥ ، ٦.
[١] السرائر ١ : ١٦٨ ، المراسم : ٤٦ ، المنتهى ١ : ٤٣٤ ، القواعد ١ : ١٧ ، الذكرى : ٤٠ ، المختلف ١ : ٤٦.
[٢] الحدائق ٣ : ٤٢٧ ، ٤٢٦.
[٣] نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦.
[٤] المختلف ١ : ٤٦.
[٥] جامع المقاصد ١ : ٣٥٧.
[٦] المنتهى ١ : ٤٣٤ ، النافع : ١٥.
[٧] المقنعة : ٨٥ ، النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، السرائر ١ : ١٦٧ ، المراسم : ٤٦.
[٨] الجامع : ٤٩ ، الإرشاد ١ : ٢٣٢ ، التبصرة : ١٥.
[٩] في « ق » : واستدلوا.