مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦٦ - ـ قص ظفره وتسريح شعره
إثبات التحريم. فالقول به ضعيف.
كالتشكيك في الكراهة ، كما هو ظاهر المعتبر ، بناء على الأمر به في صحيحة البقباق بقوله : « أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا » [١] ونحوه الرضوي [٢].
لمعارضتها مع ما مرّ ، وترجيحه بموافقتها العامة ، لاتّفاقهم على استحبابه كما في النافع والمنتهى [٣]وغيرهما. مع أنّ في دلالتها على الطلب كلاما ، لاحتمال ورودها مورد توهّم الحرمة.
الثاني : قصّ شيء من أظفاره ، وتسريح شعره ، أو نتفه وجزه ، وحلقه ، وفاقا للأكثر ، بل عليه الإجماع عن التذكرة ، والمعتبر [٤] ، وعلى حلق العانة في المنتهى [٥] ، للمستفيضة : كخبر غياث : « كره أمير المؤمنين عليهالسلام أن يحلق عانة الميت إذا غسل ، أو يقلم له ظفر ، أو يجز له شعر » [٦].
وطلحة : « كره أن يقص من الميت ظفر ، أو يقص له شعر ، أو يحلق له عانة ، أو يغمز له مفصل » [٧].
وابن أبي عمير : « لا يمسّ من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » [٨].
[١] التهذيب ١ : ٤٤٦ ـ ١٤٤٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٤ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ٩.
[٢] فقه الرضا : ١٦٦.
[٣] النافع : ١٢ ، المنتهى ١ : ٤٣٠ ، وفي المغني لابن قدامة ٢ : ٣١٨ : ويبدأ الغاسل فيحني الميت حنيا رفيقا لا يبلغ به قريبا من الجلوس لأن في الجلوس أذية له ، وفي المهذب في فقه الشافعي ١ : ١٢٨ : والمستحب أن يجلسه إجلاسا رفيقا ويمسح بطنه ..
[٤] التذكرة ١ : ٤٢ ، المعتبر ١ : ٢٧٨.
[٥] المنتهى ١ : ٤٣١.
[٦] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤١ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٢.
[٧] الكافي ٣ : ١٥٦ الجنائز ب ٢٧ ح ٣ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ٤.
[٨] الكافي ٣ : ١٥٥ الجنائز ب ٢٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٢٣ ـ ٩٤٠ ، الوسائل ٢ : ٥٠٠ أبواب غسل الميت ب ١١ ح ١.