مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٤١ - لقتل الوزغة
فكذلك القضاء.
ولا يخفى أنه لا يبقى أصل بعد المستفيضة ـ التي منها الصحيح ـ المعتضدة بعمل أعيان القدماء ، بل شهرتهم ، والمؤيدة بالإجماع المنقول.
وأمّا الحصر : فمع أنه لم يرد إلاّ في مقام تعداد أغسال ليس ذلك منها ، غايته العموم اللازم تخصيصه بما ذكر.
ومنه يظهر الجواب عن خبر سعد ، مع أنّ المراد بالباقي : الباقي من أربعة عشر ، ولم يذكرها حتى يعلم أنّ ذلك منها أيضا أم لا ، وأيضا الظاهر من السنّة فيها ما لم يثبت من الكتاب.
وأمّا التعداد مع المستحبات : فليس دليلا ، مع أنه عدّ في أحدهما غسل مسّ الميت بعد البرد وغسل الجنابة ، وعدّ هذا بعدهما لا في طي المستحبات ، وفي الآخر غسل الميت وغسل المسّ ، وعدّ فيهما أيضا ما اختلف في وجوبه ، كغسل الجمعة والعيدين والإحرام.
وأمّا الشهرة : فليست دليلا ( سيما مع كونها من المتأخّرين ) [١]سيما مع معارضتها مع شهرة القدماء ونقل الإجماع.
وأمّا قوله : فاتته ، فظاهر في نفس الصلاة ، ولا دخل له بالغسل الذي هو خارج عنها وعن شرائطها ، بل هو تكليف على حدة.
وعلى هذا فالقول بالوجوب أقوى وأصح.
وللسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيام ، لمرسلة الفقيه [٢].
ولقتل الوزغة ، كما عن الاشراف والنزهة والجامع والبيان والدروس
[١] ما بين القوسين ليس في « ه ».
[٢] الفقيه ١ : ٤٥ ـ ١٧٥ ، الوسائل ٣ : ٣٣٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٩ ح ٣.