مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٥ - وجوب الموالاة
فمات ، فقال عليهالسلام : « قتلوه ، ألا سألوا؟! ألا يمّموه؟! » [١] الحديث.
فيضرب النائب يد العليل ويمسحها ، فإن لم يمكن ضرب يده يضرب يده ، لوجوب الاستنابة في جميع الأفعال.
ولو تعذّرت مباشرة الضرب فقط ولكن أمكن مسح ظاهر الكفين والوجه بالتراب ، فالظاهر وجوبه ، لإطلاق الآية. وكذا من قطعت يداه فيمسح وجهه بالأرض.
السابع : الموالاة ، وهي أيضا إجماعية على ما به صرّح في المنتهى [٢] ، وفي المدارك : إنه قد قطع الأصحاب باعتبارها [٣].
وهو الحجة في المقام لو ثبت خاصة ، لا عموم البدلية والمنزلة ، لما عرفت ، مع أنهما لا ينتهضان حجّتين في التيمّم بدل الغسل ، والتعدّي بعدم الفصل ليس أولى من العكس. بل في بدل الوضوء أيضا ، لأنّ الموالاة المعتبرة فيه لا تجري هنا ، مع أنه احتمل في نهاية الإحكام عدم وجوبها في بدل الغسل [٤].
ولا التيمّمات البيانية حيث توبع فيه ، لمنعه ، وعدم دلالته لو ثبت.
ولا يفيد الحمل في بعض الأخبار ، لعدم معلومية كون التتابع ـ لو كان ـ في روايات الحمل من جزء المحمول.
ولا أنها مقتضى اختصاص التيمّم بآخر الوقت ، لما يأتي من أنّ المراد بالآخر الآخر العرفي الذي لا ينافيه بقاء شيء من الوقت بعده [٥] ، إلاّ أن تحمل الموالاة أيضا على نحو من ذلك.
[١] الكافي ٣ : ٦٨ الطهارة ب ٤٥ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٥٩ ـ ٢١٨ رواها مرسلة ، التهذيب ١ : ١٨٤ ـ ٥٢٩ ، مستطرفات السرائر : ١٠٨ ـ ٥٦ ، الوسائل ٣ : ٣٤٦ أبواب التيمم ب ٥ ح ١ و ٢.
[٢] المنتهى ١ : ١٤٩.
[٣] المدارك ٢ : ٢٢٧.
[٤] نهاية الإحكام ١ : ٢٠٨.
[٥] انظر : ص ٤٦٨.