مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٢ - الكتابة على الأكفان بالسواد
وفي صحيحة ابن سرحان : قال الصادق عليهالسلام في كفن الحذاء : « إنما الحنوط الكافور ، ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » [١].
ومنه يظهر الجواب عن استدلال الصدوق [٢]على الاستحباب ـ كما نقل عنه ـ بالمرسل المذكور ، وخبر غياث عن الصادق عليهالسلام : « إن أباه كان يجمّر الميت العود فيه المسك » [٣] وما روى من تحنيط النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بمثقال مسك سوى الكافور [٤].
مضافا إلى عدم دلالة الأول على الزائد على الجواز ، والأخير على الاستحباب في حق غيره صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لاحتمال الاختصاص ، كما جوّز جمع من الأصحاب [٥].
وأن يكتب عليه بالسواد ، كما عن كتب الفاضلين [٦] ، وعن المقنعة والنهاية والمبسوط والاقتصاد والمصباح [٧] ، ومختصره ، والمراسم [٨]، والوسيلة والجامع [٩] ،
١ : ٣٠٧.
[١] الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٦ ـ ١٤٠٤ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٧.
[٢] قال في الفقيه ١ : ٩١ يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن .. ثمَّ قال ـ بعد إيراد أحكام وروايات في التكفين والتحنيط ـ في ص ٩٣ : وروى أنه ٦ حنط بمثقال مسك سوى الكافور .. ثمَّ أورد بعد نقل روايات المرسلة المذكورة ، ولم يرو خبر غياث ولم يستدل به كما يظهر من المتن.
[٣] التهذيب ١ : ٢٩٥ ـ ٨٦٥ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٧٣٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠ أبواب التكفين ب ٦ ح ١٤.
[٤] الفقيه ١ : ٩٣ ـ ٤٢٢.
[٥] كما جوزه في كشف اللثام ١ : ١٢١ ، والرياض ١ : ٦٢.
[٦] المعتبر ١ : ٢٩٠ ، الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، القواعد : ١٩ ، التحرير : ١٨ ، التذكرة ١ : ٤٥.
[٧] المقنعة : ٧٨ ، النهاية : ٣٢ ، المبسوط ١ : ١٧٧ ، الاقتصاد : ٢٤٨ ، مصباح المتهجد : ١٨.
[٨] نقله في كشف اللثام ١ : ١٢١ ولم نعثر عليه في المراسم.
[٩] الوسيلة ٦٧ ، الجامع : ٥٤.