مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٤ - غسل العيدين
ومقتضى الإطلاقات : تعميم القضاء لكلّ من فاته ولو كان عمدا ، وعليه الأكثر.
وعن الصدوق : التخصيص بالمعذور والناسي [١] ، لمفهوم مرسلة حريز [٢].
ويجاب : بأنه عام فيخصّص بالمغتسل ، لما مرّ.
ج : من اغتسل تأدّت السنّة وإن أحدث أو نام بعده ، للإجماع والمعتبرة.
د : يستحب أن يقول بعد الغسل ما رواه الشيخ عن الصادق عليهالسلام : « أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمدا عبده ورسوله ، اللهم صلّ على محمد وآل محمد [ واجعلني من التوّابين ] واجعلني من المتطهّرين » [٣].
ومنها : أحد وعشرون غسلا في شهر رمضان : خمسة عشر للّيالي المفردة ، وخمسة لسائر الليالي من العشر الأخير ، وواحد آخر للثلاث والعشرين. ويأتي تفصيل المستند في الجميع في كتاب الصيام إن شاء الله.
ومنها : غسل عيد الفطر وغسل للأضحى ، بالإجماعين ، والمستفيضة من النصوص التي تقدم بعضها [٤].
ووقتهما بعد طلوع الفجر ، بالإجماع ، وعدم الصدق ، وخبر علي : « إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعده أجزأه » [٥].
ومقتضى إطلاقه كسائر الإطلاقات امتداد وقته بامتداد اليوم ، كما عن
[١] الفقيه ١ : ٦١.
[٢] الكافي ٣ : ٤٣ الطهارة ب ٢٨ ح ٧ وص ٤١٨ الصلاة ب ٧٢ ح ٩ ، الوسائل ٣ : ٣٢٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح ١.
[٣] التهذيب ٣ : ١٠ ـ ٣١ ، الوسائل ٣ : ٣٢٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٢ ح ١ ، ورواه الصدوق مرسلا في الفقيه ١ : ٦١ ـ ٢٢٨ ، وما بين المعقوفين من المصادر.
[٤] الوسائل ٣ : ٣٠٣ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠.
[٥] قرب الاسناد : ١٨١ ـ ٦٦٩ الوسائل ٣ : ٣٣٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١.