مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣٢ - جواز تقديمه يوم الخميس لمن خاف اعواز الماء
وآخر وقته الزوال من يوم الجمعة ، بالإجماع ، كما في اللوامع ، وعن المعتبر والخلاف والذكرى [١] ، لحسنة زرارة : « وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال » [٢].
ويؤيّده خبر [ ابن عبد الله ] [٣]الوارد في سبب جريان السنّة به.
وبذلك يقيّد إطلاق المطلقات ، ويضعّف ما حكي عن الخلاف من امتداد وقته إلى صلاة الجمعة [٤] ، مع أنّ الظاهر ـ كما قيل ـ رجوعه إلى المشهور [٥].
وأمّا المروي في قرب الإسناد عن مولانا الرضا عليهالسلام : « إنّ أبي كان يغتسل للجمعة عند الرواح » [٦] وهو آخر النهار ، أو من الزوال إلى الليل ـ كما في القاموس [٧] ـ فلا يصلح لمعارضة ما ذكر ، مع أنّ إرادة الرواح إلى صلاة الجمعة محتملة ، وكون ذلك ـ أحيانا قضاء أيضا جائز.
ب : يجوز تقديمه يوم الخميس ، اتّفاقا كما في اللوامع والحدائق [٨] ، لرواية الحسين بن موسى ومرسلة محمد بن الحسين ، المتقدّمة إليهما الإشارة [٩] ، والرضوي : « وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس » [١٠] الحديث.
والظاهر اختصاصه بخائف عوز الماء ، لأنّه مورد النصوص ، وغيره يبقى
[١] المعتبر ١ : ٣٥٤ ، والخلاف ١ : ٢٢٠ ، والذكرى : ٢٤.
[٢] الكافي ٣ : ٤١٧ الصلاة ب ٧٢ ح ٤ ، الوسائل ٧ : ٣٩٦ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٤٧ ح ٣.
[٣] في النسخ : ابن عبد العزيز ، ولم نجد رواية منقولة عنه بهذا المضمون ، والظاهر وقوع السهو أو التصحيف فيه ، وما أثبتناه موافق للمصادر والكتب الفقهية. انظر : التهذيب ١ : ٣٦٦ ـ ١١١٢ ، وعلل الشرائع : ٢٨٥ ـ ٣ ، والوسائل ٣ : ٣١٥ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٥.
[٤] الخلاف ١ : ٦١٢.
[٥] كما في الحدائق ٤ : ٢٢٨.
[٦] قرب الإسناد ٣٦٠ ـ ١٢٨٥.
[٧] القاموس المحيط ١ : ٢٣٣.
[٨] الحدائق ٤ : ٢٣١.
[٩] في ص ٣٢٨ الرقم ٣ و ٤.
[١٠] فقه الرضا (ع) : ١٢٩ ، مستدرك الوسائل ٢ : ٥٠٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ٥ ح ١.