مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٨ - أدلة عدم جواز المئزر
ولوجوب تحصيل البراءة اليقينية الحاصلة بالمئزر دون غيره ولو كان ثلاثة أثواب شاملة ، للشك فيها.
خلافا لبعض المتأخّرين [١]، فلم يوجبه ، وخيّر بينه وبين لفافة اخرى.
أمّا عدم الوجوب : فلخلوّ الأخبار طرّا ـ على فرض الشمول له ـ عن الدالّ على الوجوب كما عرفت في القميص ، ومنع انحصار توقّف اليقين بالبراءة عليه.
وأمّا جواز لفّافة أخرى بدله : فلإطلاق الثوب الشامل ، ورواية سهل وحسنة حمران ، المتقدّمتين ، بل موثّقة الساباطي وصحيحة محمد ، السابقتين [٢] كما يأتي بيانهما.
ولجلّ الطبقة الثالثة المتقدّم ذكر جماعة منهم [٣] ، والمحكي عن الإسكافي [٤] والمعتبر [٥] ، وظاهر الصدوقين [٦]والعماني والجعفي [٧]، فلم يجوّزوه بل أوجبوا بدله لفّافة اخرى إمّا مع القميص معيّنا كبعض من ذكر ، أو مخيّرا بينه وبين لفّافة ثالثة كبعض آخر. وهو الأقوى.
أمّا عدم جوازه : فلعدم دليل عليه مع توقّفه على التوقيف ، إذ ليس إلاّ
[١] لم نعثر على شخصه.
[١] في ص ١٨٠ ، ١٨٢ ، ١٨٣.
[٢] في ص ١٨٤ وانظر المدارك ٢ : ٩٥ ، المفاتيح ٢ : ١٦٤ ، الكفاية : ٦.
[٣] حكى عنه في المعتبر ١ : ٢٧٩.
[٤] راجع الهامش المتقدم.
[٦] قال الصدوق في الفقيه ١ : ٩٢ ما لفظه : والكفن المفروض ثلاثة : قميص وإزار ولفافة وقال في المقنع : ١٨ : ثمَّ يكفن في قميص غير مزرور ولا مكفوف وإزار يلف على جسده بعد القميص ثمَّ يلف في حبر يماني عبري أو ظفاري نظيف ونقل في الحدائق ٤ : ١٢ عن علي بن بابويه في رسالته انه قال : ثمَّ اقطع كفنه تبدأ بالنمط وتبسطه وتبسط عليه الحبرة وتبسط الإزار على الحبرة وتبسط القميص وتكتب على قميصه وإزاره وحبرته.
[٧] نقل عن العماني في الحدائق ٤ : ١٢ انه قال : الفرض إزار وقميص ولفافة وعن الجعفي أنه قال : الخمسة لفافتان وقميص وعمامة ومئزر فتدبر.