مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٢ - وجوب مسح المساجد بالحنوط
ولا دلالة لشيء منها على الوجوب ، بل في دلالة بعضها على التقديم على التكفين أيضا نظر.
مع أنها معارضة بالرضوي الآخر : « فإذا فرغت من كفنه حنطته بوزن ثلاثة عشر درهما وثلث من الكافور » [١] وظاهر الموثّقة [٢].
والظاهر جواز الكلّ من غير ثبوت رجحان للبعض.
وكيفيته أن يمسّ بالكافور ـ وجوبا ـ مساجده السبعة إجماعا محقّقا ومحكيا [٣] متكرّرا ، له ، وللنصوص المستفيضة الخالية عن المعارض ، منها بعض ما تقدم ، ومنها موثّقتا البصري وسماعة :
الأولى : عن الحنوط للميت ، فقال : « اجعله في مساجده » [٤].
والثانية وفيها : « وتجعل شيئا من الحنوط على مسامعه ، ومساجده ، وشيئا على ظهر الكفن » [٥].
وحسنتا الحلبي وحمران :
الأولى : « إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » وقال : « حنوط الرجل والمرأة سواء » [٦].
والثانية وفيها : فالحنوط كيف أصنع به؟ قال : « يوضع في منخره ، وموضع سجوده ، ومفاصله » [٧].
[١] فقه الرضا : ١٦٨ ، المستدرك ـ نفس الموضع.
[٢] موثقة عمار المتقدمة في ص ٢٤٠.
[٣] كما حكاه في الخلاف ١ : ٧٠٣ والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٣ والتذكرة ١ : ٤٤.
[٤] الكافي ٣ : ١٤٦ الجنائز ب ١٩ ح ١٥ ، الوسائل ٣ : ٣٦ أبواب التكفين ب ١٦ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ٤٣٥ ـ ١٣٩٩ ، الوسائل ٣ : ٣٥ أبواب التكفين ب ١٥ ح ٢.
[٦] الكافي ٣ : ١٤٣ الجنائز ب ١٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠٧ ـ ٨٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢١٢ ـ ٧٤٦ ، الوسائل ٣ : ٣٢ أبواب التكفين ب ١٤ ح ١.
[٧] التهذيب ١ : ٤٤٧ ـ ١٤٤٥ ، الاستبصار ١ : ٢٠٥ ـ ٧٢٣ ، الوسائل ٣ : ٣٤ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٥.