مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٢ - الكفن الواجب للرجل من أصل المال
يمين الميت مع الجريدة.
وتكتب الصحيفة بكافور وعود على جهة غير مطيب ، أي يؤخذ العود مكان القلم من غير أن يبرئ أو يلطّخ بشيء ومن غير أن يطيب هذا.
ويستفاد من بعض الأخبار غفران الميت بشهادة أربعين رجلا بعد موته بأن يقولوا : « إنّا لا نعلم منه إلاّ خيرا فاغفر له » [١] وأمّا كتابة تلك الشهادة بعد الموت ، فلا دليل عليها.
السابعة : الكفن الواجب للميت غير المرأة ذات البعل يؤخذ من أصل تركته ، مقدّما على الديون والوصايا ، بإجماع الطائفة كما صرّح به جماعة [٢] ، ونفى عنه الخلاف في المنتهى وشرح القواعد [٣] وغيرهما ، لاستفاضة النصوص.
منها : صحيحة زرارة : عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلاّ أن يتجر عليه إنسان يكفنه ويقضي دينه مما ترك » [٤].
وخبر السكوني : « أوّل شيء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » [٥] وروى نحوه في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليهالسلام [٦].
ومقتضى إطلاق الأخبار وفتاوى علمائنا الأخيار : تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس ، لعدم خروج المال عن الملك.
وتردّد في المرهون وفي حق المجني عليه في شرح القواعد [٧] ، لاقتضائهما الاختصاص.
[١] انظر الوسائل ٣ : ٢٨٥ أبواب الدفن ب ٩٠.
[٢] التذكرة ١ : ٤٤ ، الذكرى : ٥٠ ، روض الجنان : ١٠٩.
[٣] المنتهى ١ : ٤٤٢ ، جامع المقاصد ١ : ٤٠٠.
[٤] الكافي ٧ : ٢٣ الوصايا ب ١٧ ح ٢ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٢ ، ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ـ ٦٩٧ ، ٦٩٨ الوسائل ١٩ : ٣٢٨ ، ٣٢٩ أبواب الوصايا ب ٢٧ ح ٢ ، وب ٢٨ ح ١.
[٥] الكافي ٧ : ٢٣ الوصايا ب ١٧ ح ٢ ، ٣ ، الفقيه ٤ : ١٤٣ ـ ٤٩٢ ، ٤٨٨ ، التهذيب ٩ : ١٧١ ـ ٦٩٧ ، ٦٩٨ الوسائل ١٩ : ٣٢٨ ، ٣٢٩ أبواب الوصايا ب ٢٧ ح ٢ ، وب ٢٨ ح ١.
[٦] دعائم الإسلام ١ : ٢٩٨.
[٧] جامع المقاصد ١ : ٤٠١.