مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٧ - أدلة وجوب المئزر
على صدره » [١].
سيما مع ظهور كثير منها في أن المراد من الإزار فيها المئزر كالأولين [٢]، فإنّه لولاه وكان المراد منها اللفّافة ـ كما توهّم ـ لكان اللازم أن يقال : قميص ولفّافتان.
وكذا في الرابع [٣]، حيث ذكر الإزار واللفافة معا ، سيما مع التصريح بتغطية الصدر والرجلين بالإزار خاصة واللفافة تعمّ الجسد. بل الخامس [٤]، حيث إنّ في تخصيص لفّ الميت بالبرد خاصة إشعارا بعدمه في الإزار ، وليس إلاّ لعدم وفائه بجميع الجسد فيكون هو المئزر.
هذا كلّه ، مع أنّ المستفاد من بعض الروايات أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كفّن بالمئزر ، ففي صحيحة ابن عمار : « كان ثوبا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اللذان أحرم فيهما يمانيين : عبري وأظفار ، وفيهما كفّن » [٥]ويأتي في كتاب الحج أن ثوبي الإحرام إزار يتّزر به ورداء يتردّى به.
ونحوه الكلام في صحيحة يونس بن يعقوب عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : كان يقول : « إني كفّنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما ، وفي قميص من قمصه ، وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليهالسلام ، وفي برد اشتريته بأربعين دينارا » [٦].
[١] الكافي ٣ : ١٤٥ الجنائز ب ١٩ ح ١١ ، التهذيب وفيه : ويلقى فضلها على وجهه ، الوسائل ٣ : ١٠ أبواب التكفين ب ٢ ح ١٣.
[٢] وهما روايتا الدعائم والرضوي.
[٣] وهو موثقة الساباطي.
[٤] وهو خبر ابن وهب.
[٥] الكافي ٤ : ٣٣٩ الحج ب ٨٣ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٥ ، الوسائل ٣ : ١٦ أبواب التكفين ب ٥ ح ١. عبر الوادي ويفتح : شاطئه وناحيته ، وظفار كقطام : بلد باليمن قرب صنعاء ( القاموس ٢ : ٨٤ ، ٨٥ ).
[٦] الكافي ٣ : ١٤٩ الجنائز ب ٢٢ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ ـ ١٣٩٣ ، الاستبصار ١ : ٢١٠ ـ ٧٤٢ ، الوسائل ٣ : ٤٠ أبواب التكفين ب ١٨ ح ٥ وفي « ق » زيادة وهي : « لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار » وهي موجودة في المصادر أيضا.