مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١ - حكم تجاوز الدم عن أيام العادة
عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة.
مضافا إلى ما في الثاني [ من عدم الدلالة ] [١]لا في الحكاية ولا في المحكي ، وهو ظاهر.
بل وكذا الثالث ، إذا نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها ، ومفهوم قوله : « فإن طهرت » إنما كان مفيدا لو لم يعقبه قوله : « وإن لم تطهر ».
والرابع ، لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع ، ولم يصرّح اتقاء.
والخامس ، لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به ، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضا.
ومنه يظهر وجه قدح في السادس أيضا لتغاير ثمانية عشر يوما مع تسع عشرة ليلة.
وللمحكي عن العماني [٢] ، فجعله أحدا وعشرين ، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالّة عليه [٣].
وهو بالشذوذ مجاب بل للإجماع مخالف ، لأن قوله ـ للإجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر ـ غير قادح.
وبه وبالموافقة للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما [٤].
الرابعة : ما ذكر حدّا للنفاس في طرف الكثرة إنّما هو أقصى مدته ، يعني أنه لا يكون أكثر منه. وأمّا كلّ من اتّصل دمها إلى هذا الحدّ فليست بنفساء على
[١] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
[٢] نقل عنه في المعتبر ١ : ٢٥٣.
[٣] المعتبر ١ : ٢٥٣.
[٤] انظر الوسائل ٢ : ٣٨٧ ب ٣ ح ١٦ ، ١٧ ، ١٨.