مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٦١ - حشو دبره بالقطن
والمروي في الدعائم : « يجعل القطن في مقعدة الميت لئلاّ يبدو منه شيء ، ويجعل منه على فرجه وبين رجليه » [١].
ومقتضى إطلاق الأخبار عدم التقييد بشيء ، وصريح الكتب الثلاثة الأخيرة وظاهر المحكي عن الثلاثة الأول : التقييد بخوف خروج شيء. والأظهر الإطلاق.
وعن الحلّي أنه منعه وقال : يوضع على حلقة دبره [٢]، وهو ظاهر الديلمي [٣] ، لمنافاة الحشو للحرمة. وهي ممنوعة.
ولتتمة موثّقة الساباطي في التكفين : « ويجعل على مقعدته شيئا من القطن » [٤].
وهي لإرادة الحشو محتملة ، لمجيء « على » للظرفية. مع أنّه لولاها أيضا فللحشو غير منافية ، فيحتمل استحبابه أيضا ، كما عن المقنعة [٥]والمبسوط [٦]والمراسم ، والوسيلة ، والمصباح ، ومختصره ، والإصباح ، والتحرير [٧]، والشرائع ، والنافع ، والقواعد [٨] ، فيستحب الأمران ، كما هو ظاهر خبر يونس والدعائم والمضمرة.
ومنه يظهر استحباب الوضع على القبل أيضا ، بل فيه كما عن الإسكافي [٩] ،
[١] دعائم الإسلام ١ : ٢٣٢.
[٢] السرائر ١ : ١٦٤ قال : ويحشو القطن على حلقة الدبر وبعض أصحابنا يقول في كتاب له ويحشو القطن في دبره ، والأول أظهر لأنه يجنب الميت كل ما يجنبه الأحياء.
[٣] المراسم : ٤٩.
[٤] راجع ص ١٦٠ ، ورواها في الوسائل ٣ : ٣٣ أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤.
[٥] المقنعة : ٧٧ وفيه : يأخذ شيئا من القطن فيضع عليه شيئا من الذريرة ويجعله في مخرج النجو.
المبسوط ١ : ١٧٩ وفيه : فيعمد إلى قطن ويذر عليه شيئا من الذريرة ويضعه على فرجيه قبله ودبره.
[٧] المراسم : ٤٩ وذكر نحو ما نقلناه عن المبسوط وكذلك في الوسيلة : ٦٦ ومصباح المتهجد : ١٩ والتحرير : ١٨.
[٨] الشرائع ١ : ٤٠ ، النافع : ١٣ ، القواعد : ١٨.
[٩] نقل عنه في المختلف : ٤٥.